203

Ouverture du proche répondant dans l'explication des termes de rapprochement

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Maison d'édition

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا
وفي بعض النسخ «وما يتصل به» (من الأحكام والقضايا). وهذه الكلمة ساقطة من بعض نسخ المتن. والنكاح يطلق لغةً على الضم والوطء والعقد، ويطلق شرعًا على عقد مشتمل على الأركان والشروط. (والنكاح مُستحَبٌّ لمن يحتاج إليه) بتَوقَان نفسه للوطء، ويجد أُهْبَته كمَهر ونفقة؛ فإن فقد الأُهبَة لم يُستحَب له النكاح.
(ويجوز للحُرِّ أن يجمع بين أربع حرائر) فقط إلا أن تتعين الواحدةُ في حقه، كنكاح سفيه ونحوه مما يتوقف على الحاجة. (و) يجوز (للعبد) ولو مدبرا أو مبعضا أو مكاتبا أو معلقا عتقُه بصفة (أن يجمع بين اثنتين) أي زوجتين فقط.
(ولا ينكح الحرُّ أَمةً) لغيره (إلا بشرطين: عدم صداق الحرة) أو فقد الحرة أو عدم

1 / 224