Fath al-Qadir ala al-Hidayah
فتح القدير على الهداية
Maison d'édition
دار الفكر
Numéro d'édition
الثانية
Lieu d'édition
بيروت
Genres
هذا لبيان الواقع وقيل لإخراج الشرط العقلي كالحياة للألم والجعلى كدخول الدار للطلاق وقيل لإخراج ما لا يتقدمها كالقعدة شرط الخروج وترتيب ما لم يشرع مكررا شرط البقاء على الصحة ويرد على الثاني أن الشرط عقليا أو غيره متقدم فلا يخرج قيد التقدم العقلي والجعلي للقطع بتقدم الحياة ودخول الدار على الألم مثلا ووقوع الطلاق لا يقال بل الجعلي سبب لوقوع المعلق إذ الشرط لا يؤثر إلا في العكس فالشرط ما يتوقف عليه غيره من غير أثر له فيه غير أنه أطلق عليه شرط لغة لأنا نمنعه بل السبب وهو قوله أنت طالق تأخر عمله إلى وجود الشرط الجعلي فصدق أنه توقف عليه ولا يؤثر فيه فتعين الأول ولأن قوله التي تتقدمها تقييد في شروط الصلاة لا مطلق الشروط وليس للصلاة شرط جعلي ويبعد الإحتراز عن شرطها العقلي من الحياة ونحوه إذ الكتاب موضوع لبيان العمليات فلا يخطر غيرها وشرط الخروج والبقاء على الصحة ليسا شرطين للصلاة بل لأمر آخر وهو الخروج والبقاء وإنما يسوغ أن يقال شرط الصلاة نوعا من التجوز إطلاقا لاسم الكل على الجزء وعلى الوصف المجاور قوله على ما قدمناه في صدر الكتاب وباب الأنجاس قوله لقوله تعالى خذوا زينتكم نزلت في الطواف تحريما لطواف العريان والعبرة وإن كانت لعموم اللفظ لا لخصوص السبب لكن لا بد أن يثبت الحكم في السبب أولا وبالذات لأنه المقصود به قطعا ثم في غيره على ذلك الوجه والثابت عندنا في الستر في الطواف الوجوب حتى لو طاف عريانا أثم وحكم بسقوطه وفي الصلاة الإفتراض حتى لا تصح دونه وما قيل لقيام الدليل بسقوط الإفتراض في الطواف وهوالإجماع وهو في الصلاة منتف فيبقى على أصل الإفتراض فيها فممنوع ثبوت الإجماع على ذلك ولو سلم لا يدفع السؤال وهو أنه كيف تناول السبب على وجه دونه في غيره ثم يستلزم أن يراد به الحقيقي والمجازى معا لأنه إن كان قطعي الدلالة فموجبه الإفتراض ليس غير وإن كان ظنيها فالوجوب ليس غير وهما حقيقتان متباينتان لأن عدم الإكفار بالجحد مأخوذ في مفهوم الوجوب ونقيضه في مفهوم الفرض أو هما فردا مفهوم واحد هو مفهومه وهو الطلب الجازم أعم من كونه على هذا الوجه من القوة أولا والمشكك الأعم لا يعرف استعماله في فردين من مفهومه في إطلاق واحد وقد يدفع باختيار الثاني وكونه بحيث يكفر جاحده مقتضاه إنما هو أثر قوة ثبوته قطعا عن الله وقطعية دلالته على مفهومه لا من نفس مفهومه فتأمل هذا يظهر لك عنده أن نفس حقيقة الوجوب والفرض ليس تمامهما مفهوم لفظ الأمر بل جزؤهما وهو الطلب الجازم والجزء الآخر أعني كونه بحيث يكفر جاحده أو لا أثر كيفية ثبوت ذلك الأمر ودلالته وصح إضافة تمامها إلى الأمر بأن يقال يفيد الوجوب الإفتراض إذ لا شك في استفادة ثبوت تمام الحقيقة معه وبسببه لا أن معناه أنها بتمامها مدلول لفظه فتأمل وحينئذ فالإلزام الذي يتم هو الأول والله سبحانه وتعالى أعلم وحاصله لزوم افتراض الستر في الطواف بالآية وأنتم تنفونه أو الوجوب في الصلاة وأنتم تفرضونه والحق بعد ذلك أن الآية ظنية الدلالة في ستر العورة فمقتضاها الوجوب في الصلاة ومنهم من أخذ منها قطعية الثبوت ومن حديث لا صلاة لحائض إلا بخمار قطعية الدلالة في ستر العورة فيثبت الفرض بالمجموع وفيه ما لا يخفى بعد تسليم قطعية الدلالة في الحديث وإلا فهو قد اعترف في نظيره من نحو لا وضوء لمن لم يسم ولا صلاة لجار المسجد أنه ظني الدلالة ولا شك في ذلك لأن احتمال نفي الكمال قائم والأوجه الإستدلال بالإجماع على الإفتراض في الصلاة كما نقله غير واحد من أئمة النقل إلى أن حدث بعض المالكية فخالف فيه كالقاضي إسماعيل وهو لا يجوز بعد تقرر الإجماع والحديث عن عائشة رضي الله عنها ترفعه لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن خزيمة في صحيحه قوله لقوله صلى الله عليه وسلم عورة الرجل روى الدارقطني عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة رواه الدارقطني من حديث طويل وفيه سوار بن داود لينه العقيلي لكن وثقه ابن معين
Page 258