164Fath al-Qadir ala al-Hidayahفتح القدير على الهدايةIbn al-Humam - 861 AHابن الهمام - 861 AHMaison d'éditionدار الفكرNuméro d'éditionالثانيةLieu d'éditionبيروتGenresFiqh hanafiteوأقول هذا التعليل يقتضى لأنه أمر استحباب فإن الشك والاحتمال في كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض إذ اليقين لا يزول بالشك والله أعلمنعم إذا علم من طريق غلبة الظن بإخبار الأطباء أو علامات تغلب ظن المبتلى يجب $ فصل في النفاسPage 186CopierPartagerDemander à l'IA