Fath al-Qadir ala al-Hidayah

Ibn al-Humam d. 861 AH
131

Fath al-Qadir ala al-Hidayah

فتح القدير على الهداية

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الثانية

Lieu d'édition

بيروت

وفي الخلاصة لو توضأ ومسح الخف ونوى به التعليم دون الطهارة يصح قوله فيه خرق كبير يبين منه الخ يعنى إذا كان في محل الفرض منفرجا أو ينفرج عند المشى فإن كان شقا لا يظهر ما تحته إن كان أكثر من ثلاث أصابع أو يظهر منه دونها وهو أكبر منها لا يمنع ولو كان في الكعب لم يمنع وإن كثر كذا في الاختبار

وفي الفتاوى فإن كان الخرق في موضع العقب إن كان يخرج منه أقل من نصف العقب جاز المسح عليه وإن كان أكثر لا يجوز

وعن أبى حنيفة في رواية يمسح حتى يبدو أكثر من نصف العقب

ثم قيد في شرح الكنز كونها أصغر الأصابع بما إذا كان الخرق في غير موضع الأصابع فإن كان فيه اعتبر ثلاث منها فلو انكشف الأكبر وما يليه لا يمنع وإن كان قدر الثلاث الأخر ولو كان الخرق تحت القدم فإن كان أكثر القدم منع ذلك في الاختيار

Page 150