Fath al-Qadir ala al-Hidayah

Ibn al-Humam d. 861 AH
118

Fath al-Qadir ala al-Hidayah

فتح القدير على الهداية

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الثانية

Lieu d'édition

بيروت

ويمكن أن يفرق بأن الرجوع تملك بسبب مكروه وهو مطلوب العدم شرعا فيجوز أن يعتبر الماء معدوما في حقه لذلك وإن قدر عليه حقيقة كماء الحب بخلاف البيع قوله ولا يجوز التيمم إلا بصعيد طاهر ظاهر حكما ودليلا وانبنى عليه أنه لو تيمم بغبار ثوب نجس لا يجوز إلا إذا وقع ذلك الغبار عليه بعد ما جف وهل يأخذ التراب حكم الاستعمال في الخلاصة وغيرها لو تيمم جنب أو حائض من مكان فوضع آخر يده على ذلك المكان فتيمم أجزأه والمستعمل هو التراب الذي استعمل في الوجه والذراعين اه

Page 136