Fath al-Mu'in Bisharh Qurrat al-'Ayn Bimuhimmat al-Din

Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari d. 987 AH
47

Fath al-Mu'in Bisharh Qurrat al-'Ayn Bimuhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Maison d'édition

دار بن حزم والجفان والجابي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

بيروت وقبرص

وككلب وخنزير، ــ نهاية الحموضة وإن قذفت بالزبد. ويطهر جلد نجس بالموت باندباغ نقاه بحيث لا يعود إليه نتن ولا فساد لو نقع في الماء. وككلب وخنزير وفرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره ودود ميتتهما طاهر وكذا نسج عنكبوت على المشهور كما قاله السبكي والأذرعي وجزم صاحب العدة والحاوي بنجاسته. وما يخرج من جلد نحو حية في حياتها كالعرق على ما أفتى به بعضهم لكن قال شيخنا: فيه نظر بل الأقرب أنه نجس لأنه جزء متجسد منفصل من حي فهو كميتته. وقال أيضا: لو نزا كلب أو خنزير على آدمية فولدت آدميا كان الولد نجسا١ ومع ذلك هو مكلف بالصلاة وغيرها. وظاهر أنه يعفى عما يضطر إلى ملامسته. وأنه تجوز إمامته إذ لا إعادة عليه ودخوله المسجد حيث لا رطوبة للجماعة ونحوها. ويطهر متنجس بعينية بغسل مزيل لصفاتها من طعم ولون وريح ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله ولو من مغلظ فإن بقيا معا لم يطهر.

١ قال البجيرمي ١/٩٨ والمعتمد عند الرملي [الوالد والابن] أنه طاهر فيدخل المسجد ويمس الناس ولو رطبا إعانة الطالبين.

1 / 77