Fath al-Mu'in Bisharh Qurrat al-'Ayn Bimuhimmat al-Din

Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari d. 987 AH
193

Fath al-Mu'in Bisharh Qurrat al-'Ayn Bimuhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Maison d'édition

دار بن حزم والجفان والجابي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

بيروت وقبرص

٧- وسلام بعد رابعة. وشرط لها: تقدم طهره، ــ ويؤنث الضمائر في الأنثى ويجوز تذكيرها بإرادة الميت أو الشخص ويقول في ولد الزنا: اللهم اجعله فرطا لامه. والمراد بالإبدال في الأهل والزوجة إبدال الأوصاف لا الذوات لقوله تعالى: ﴿ألحقنا بهم ذريتهم﴾ [٥٢ سورة الطور الآية: ٢١] ولخبر الطبراني [مجمع الزوائد رقم: ١٨٧٥٥] وغيره: إن نساء الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العين انتهى. ٧- وسابعها: سلام كغيرها بعد رابعة ولا يجب في هذه ذكر غير السلام لكن يسن: اللهم لا تحرمنا أجره أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة ولا تفتنا بعده أي بارتكاب المعاصي واغفر لنا وله. ولو تخلف عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته ولو كبر إمامه تكبيرة أخرى قبل قراءة المسبوق الفاتحة تابعه في تكبيره وسقطت القراءة عنه وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق ما بقي عليه مع الأذكار ويقدم في الإمامة في صلاة الميت ولو امرأة: أب أو نائبه فأبوه ثم ابن فابنه ثم أخ لأبوين فلأب ثم ابنهما ثم العم كذلك ثم سائر العصبات ثم معتق ثم ذو رحم ثم زوج. وشرط لها أي للصلاة على الميت مع شروط سائر الصلوات. تقدم طهره أي الميت بماء فتراب فإن وقع بحفرة أو بحر

1 / 223