127

Fath al-Mu'in Bisharh Qurrat al-'Ayn Bimuhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Maison d'édition

دار بن حزم والجفان والجابي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

بيروت وقبرص

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ وتسن الصلاة على النبي ﷺ قبل الإقامة على ما قاله النووي في شرح الوسيط واعتمده شيخنا ابن زياد وقال: أما قبل الأذان فلم أر في ذلك شيئا. وقال الشيخ الكبير البكري أنها تسن قبلهما ولا يسن محمد رسول الله بعدهما. قال الروياني في البحر: يستحب أن يقرأ بين الأذان والإقامة آية الكرسي لخبر: إن من قرأ ذلك بين الأذان والإقامة لم يكتب عليه ما بين الصلاتين. فرع أفتى البلقيني فيمن وافق فراغه من الوضوء فراغ المؤذن بأنه يأتي بذكر الوضوء لأنه للعبادة التي فرغ منها ثم بذكر الأذان قال: وحسن أن يأتي بشهادتي الوضوء ثم بدعاء الأذان لتعلقه بالنبي ﷺ ثم بالدعاء لنفسه.
فصل في صلاة النفل ــ فصل في صلاة النفل وهو لغة: الزيادة. وشرعا: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.

1 / 157