وهو ان يفقد المرجع بعض الشروط الرئيسية، أو يوجد من هو اعلم منه كما قلنا في الفقرة العاشرة.
12 - يستطيع المقلد ان يتعرف على فتوى مقلده بإحدى الوسائل التالية: أولا: ان يستمع منه مباشرة. ثانيا: ان ينقل الفتوى إليه شاهدان عادلان، وتسمى شهادة العادلين بالبينة. ثالثا: ان يخبره بها شخص يعرفه بصدق اللهجة والترج عن الكذب حتى لو لم يكن عادلا وملتزما دينيا في سلوكه، ويسمى بالثقة.
رابعا: ان يجد الفتوى في كتاب الفه المرجع أو أقره، كالرسالة العملية الصادرة منه.
13 - إذا جاءه ثقة بفتوى عن مقلده، وجاءه ثقة آخر بفتوى تتعارض مع الفتوى الأولى، فكيف يصنع المقلد؟. والجواب: ان الثقتين إذا كانا يتحدثان عن زمنين مختلفين وجب العمل بالفتوى المنقولة عن الزمن المتأخر، مثال ذلك: ان يخبر أحدهما عن فتوى سمعها قبل سنة، ويخبر الآخر عن فتوى سمعها قبل شهر، فيعمل على أساس الخبر الثاني.
وأما إذا كانا يتحدثان عن زمن واحد فلا يمكن للمقلد ان يعتمد على اي واحد منهما بل يحتاط إلى أن يتضح له واقع الحال.
14 - إذا شك المقلد في أن فتوى المقلد تغيرت واحتمل انه عدل عنها إلى فتوى جديدة فيعمل على أساس ان الفتوى السابقة لا تزال باقية، ما لم يقم دليل شرعي على العكس.
والشئ نفسه نقوله كلما شك في بقاء واحد من الشروط التي يجب
Page 24