Fatwas et Correspondances

Mohammad Al Shaykh d. 1389 AH
97

Fatwas et Correspondances

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

Chercheur

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Maison d'édition

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٩ هـ

Genres

Fatwas
وسائل الشرك من أَصلها - دليل واضح على أَنه لا يغير. وأَظن اقتراح نقله زلة قلم من الأستاذ وفقه الله (١)، ومقصده بحمد الله حسن. أَسأَل الله أن يسدد الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص-م-٢٠٩ في ٧-٢-٧٦هـ) ... (الختم) (٣٩- س-: كلك بركة. أو هذه من بركاتك؟) ج-: لا بأس بذلك - كما في قول أسيد بن حضير: ما هي بأَول بركتكم يا آل أَبي بكر (٢) - إذا تلمح أَن فيه البركات التي جعل الله فيه، أَو أَن الله الذي جعل فيه البركة والبركات. والممنوع تباركت علينا يا فلان. ... (تقرير) (٤٠- س-: وأعاد علينا من بركته - عبارة شارح زاد المستقنع) ج-: يعني بركة علمه، وليس المراد بركة ذاته، فإن الذوات جعل الله فيها ما جعل من البركة ولكن لا تصلح للتبرك بها إلا نبينا محمد ﷺ من أَبعاضه كريقه، ولا يقاس على النبي غيره والصحابة ما فعلوا مع أَبي بكر وعمر من قصد البركة فيهما كما فعلوا مع النبي. ... (تقرير) (٤١- التبرك بآثار الصالحين قياسًا على شعر النبي غلط) وهناك مسأَلة، وهي: أَن بعض شراح الحديث يذكر أَنه لا بأْس بالتبرك بآثار الصالحين - إذا مروا بذكر شَعَر النبي. وهذا غلط ظاهر

(١) قلت يعنى نقله من الحرم كليًا، بدليل قوله مع هدمه الأوثان. وللشيخ ﵀ فتاوي في نقله عن مكانه أي تأخيره عنه لأجل الزحام تأتي في الحج إن شاء الله تعالى. (٢) رواه البخاري. وانظر بدائع الفوائد لابن القيم (جزء ٢ ص١٨٥، ١٨٧) .

1 / 103