156

Fatwas et Correspondances

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

Chercheur

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Maison d'édition

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٩ هـ

Genres

Fatwas
ثم صار في خلافة عمر بن الخطاب ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» ص٣٠٦: وهو توهم من توهم في شجرة بالحديبية أنها هي الشجرة التي بايع الصحابة النبي ﷺ تحتها (١)، فكان من توهم ذلك ينتابها ويصلي عندها، فأمر عمر بن الخطاب بقطعها فقطعت. وهذا الذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا عبد الله بن عون، عن نافع، قال كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون عندها، قال: فبلغ ذلك عمر ابن الخطاب فاوعدهم فيها وأَمر بها فقطعت، وصحح الحافظ في «الفتح» اسناد هذه الرواية، واعتمدها صاحب «عيون الأَثر» وعزاها السيوطي في «الدر المنثور» إلى مصنف ابن أبي شيبة. قال: ابن وضاح في كتاب «البدع والنهي عنها»: سمعت عيسى بن يونس مفتي طرسوس يقول: أَمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي ﷺ فقطعها، لأَن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. قال عيسى ابن يونس وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع: أن الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر. قال ابن وضاح: فعليكم بالاتباع لأَئمة الهدى المعروفين، فقد قال بعض من مضى: كم من أَمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرًا عند من مضى ومتحبب إلى الله بما يبغضه، ومتقرب إليه بما يبعده منه، وكل بدعة عليها زينة وبهجة. اهـ. وهذا ما لزم بيانه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص-ف-٢٠٢٣ في ٢٩-١٠-١٣٨٢هـ) .

(١) بيعة الرضوان.

1 / 162