Fatwas et Correspondances

Mohammad Al Shaykh d. 1389 AH
100

Fatwas et Correspondances

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

Chercheur

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Maison d'édition

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٩ هـ

Genres

Fatwas
الله فهو مشرك كافر وفي الحديث «لعن الله من ذبح لغير الله» فيتعين الإنكار على هؤلاء وتعزيرهم التعزيز البليغ الذي يردعهم وأَمثالهم عن فعل هذه الأَشياء. (ص-ف-٢٧٨-١-١٣-٥-٨٥هـ) والجواب عن الاختلاط يأْتي في كتاب النكاح) . (٤٦- النذر والذبح للولي) السادسة (١) سؤالك هل يجوز النذر والذبح لغير الله كالنذر والذبح لولي. أَو الصدقة على اسم الولي، وسبيل الحسين، والطعام للميت بعد وفاته يوم الثالث والعاشر والعشرين والأربعين وبعد ستة أَشهر وسنة من وفاته؟ والجواب: الحمد لله. النذر والذبح من أَنواع العبادة التي هي محض حق الله، لا يصلح منها شيء لغير الله، لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، فضلًا عن غيرهما. فمن نذر أَو ذبح لغير الله فقد أَشرك بالله شركًا يخرج به عن ملة الاسلام، قال الله تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ) (٢) وقال تعالى: (إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء) (٣) وقال تعالى: (مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ) (٤) وعن طارق بن شهاب، أَن رسول الله ﷺ قال: «دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجلٌ فِي ذبَاب، وَدَخَلَ النَّارَ رَجلٌ فِي ذبَاب. قَالوا: وَكَيفَ ذَلِكَ

(١) من مسائل عبد الرحمن بلوشي. أولها السؤال عن حكم المولد. ويأتي في باب صلاة العيدين. (٢) سورة الأنعام ١٦٢، ١٦٣. (٣) سورة النساء ٤٨. (٤) سورة المائدة ٧٢.

1 / 106