131

Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

Maison d'édition

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٢٠ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه مسلم، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ﵄ قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض»، فلا يجوز لأهل جدة ولا لأهل الطائف ولا غيرهم الخروج من مكة بعد الحج إلا بعد الوداع، فمن سافر قبل الوداع فإن عليه دمًا لكونه ترك واجبًا، وقيل في ذلك أقوال أخرى ولكن هذا هو الصواب عند أهل العلم في هذه المسألة، وقال بعض أهل العلم لو رجع بنية طواف الوداع أجزأه ذلك وسقط عنه الدم، ولكن هذا فيه نظر، والأحوط للمؤمن ما دام سافر مسافة قصر ولم يودع البيت فإن عليه دماَ يجبر به حجه. (س)
[العودة إلى مكة بعد نهاية شهر ذي الحجة لأداء طواف الوداع]
س ١٣٨ نحن من سكان جدة قدمنا العام الماضي للحج وأكملنا جميع المناسك ما عدا طواف الوداع فقد أجلناه إلى نهاية شهر ذي الحجة وبعد أن خف الزحام عدنا هل حجنا صحيح؟
ج ١٣٨ إذا حج الإنسان وأخر طواف الوداع إلى

1 / 133