Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

Ibn Baz d. 1420 AH
114

Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

Maison d'édition

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤٢٠ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

عن طواف الوداع حيث يكون طوافهم بالبيت إفاضة بوداع فهل يا فضيلة الشيخ يجزئ ذلك، حيث هم فعلوا ذلك فهل عليهم حرج أم فعلهم جائز هذا والله يحفظكم ويكثر أمثالكم. ج ١١٨ إذا كان الأمر كما ذكر فإن طواف الإفاضة يجزئهم عن طواف الوداع لأن المقصود هو أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت بعد الفراغ من رمي الجمار وقد حصل ذلك؛ لقول النبي ﷺ: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه مسلم. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. (ج: ٢٣٣٣ في ١٢ - ٣ - ١٣٩٩هـ) [قبّل زوجته وأنزل خارج القبل قبل طواف الإفاضة] س ١١٩: شخص حاج وقع في محذور وهو تقبيل زوجته وإنزاله خارج القبل بشهوة بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة وهي غير حاجة أفتونا مأجورين.

1 / 116