الزوال من اليوم الثاني عشر والثالث عشر.
(ج: ٣٥٩٢ في ٢٧ - ٣ - ١٤٠١هـ)
[أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي]
س ١١٧ حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي هل يطاف عنه؟
ج ١١٧ من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس ﵄: «بينما رجل واقف مع رسول الله ﷺ إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا» رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فلم يأمر النبي ﷺ بالطواف عنه بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه. (س) .
[جعل طواف الإفاضة يقوم مقام طواف الوداع]
س ١١٨ إن جماعة حجوا متمتعين وأمضوا أيام التشريق في منى ولم يطوفوا طواف الإفاضة، فجاءهم شخص يقول لهم اجعلوا طواف الإفاضة بنيتكم يجزئ