الْمَسْنُونِ لِلْغُسْلِ فَيَرْتَفِعُ بِهِ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ وَيَصِيرُ مَاؤُهُ غَيْرَ طَهُورٍ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي غَسْلِ النَّجَاسَةِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا كَيْفَ وَقَدْ رَجَّحَ الرَّافِعِيُّ أَنَّ هَذَا الْوُضُوءَ لَا يَحْتَاجُ إلَى إفْرَادِهِ بِنِيَّةٍ وَقَدْ حَصَلَ بِهِ الْخُرُوجُ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ.
(سُئِلَ) هَلْ تَعُودُ طَهُورِيَّةُ مَاءٍ تَغَيَّرَ كَثِيرًا بِمُسْتَغْنًى عَنْهُ بِزَوَالِ تَغَيُّرِهِ بِنَفْسِهِ كَالْمَاءِ الْمُتَنَجِّسِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَعُودُ طَهُورِيَّةُ الْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ كَثِيرًا بِمُسْتَغْنًى عَنْهُ بِزَوَالِ تَغَيُّرِهِ بِنَفْسِهِ كَالْمَاءِ الْمُتَنَجِّسِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ تَنَجَّسَ مَائِعٌ مُوَافِقٌ لِلْوَاقِعِ فِي صِفَاتِهِ ثُمَّ صُبَّ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ هَلْ يُفْرَضُ مُخَالِفًا أَشَدَّ حَتَّى لَوْ وَقَعَتْ قَطْرَةُ بَوْلٍ فِي عِشْرِينَ رِطْلًا مِنْ مَائِعٍ ثُمَّ صُبَّ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ وَقُدِّرَ مُخَالِفًا أَشَدَّ مِنْ غَيْرِهِ حُكِمَ بِنَجَاسَتِهِ أَوْ تُفْرَضُ تِلْكَ الْقَطْرَةُ فَقَطْ فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْأَوَّلِ أَشْكَلَ بِالْمَاءِ الْمُتَنَجِّسِ بِقَطْرَةٍ مِنْ الْبَوْلِ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ قَلِيلًا يَصِيرُ بِبُلُوغِهِ قُلَّتَيْنِ طَهُورًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى اخْتَلَطَ الْمَائِعُ الْمَذْكُورُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ وَلَمْ يَفْرِضْ مُخَالِفًا إلَّا إذَا كَانَتْ النَّجَاسَةُ الْوَاقِعَةُ فِيهِ مُوَافِقَةً لِلْمَاءِ فِي صِفَاتِهِ فَتُقَدَّرُ مُخَالِفًا أَشَدَّ وَلَا
1 / 10