5

Fatwas de Ramli

فتاوى الرملي

Maison d'édition

المكتبة الإسلامية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
وَقَدْ جَزَمَ بِالْإِجْزَاءِ فِيهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ عَقِبَ كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ: وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ التَّرْتِيبُ حَقِيقَةً وَفِيهِ عَقِبَ هَذَا ثُمَّ وَجَدْت الرُّويَانِيَّ فَعَلَ ذَلِكَ وَصَحَّحَهُ مُقَيَّدًا بِمَا اسْتَظْهَرْته
(سُئِلَ) عَنْ الْمَاءِ حَالَ صُعُودِهِ إلَى أَعْلَى هَلْ فَوْتُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَفَوْتِهِ حَالَ وُرُودِهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمَاءَ حَالَ صُعُودِهِ إلَى أَعْلَى وَارِدٌ
(سُئِلَ) عَمَّا يُعْفَى عَنْهُ كَدَمِ الْبَرَاغِيثِ إذَا لَاقَاهُ رُطَبٌ غَيْرُ مَاءِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ كَمَاءِ الشُّرْبِ وَإِمْنَاءِ الْمُحْتَلِمِ مِمَّا لَا غِنَى عَنْهُ هَلْ يَضُرُّ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَالَ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَا يَضُرُّ مَا ذَكَرَ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ تَنَجَّسَ بَاطِنُ إبْرِيقٍ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ الْأَوَانِي بِنَجَاسَةٍ حُكْمِيَّةٍ فَمَا الْكَيْفِيَّةُ فِي تَطْهِيرِهِ بِالْمَاءِ الْقَلِيلِ وَمَا حُكْمُ ذَلِكَ الْمَاءِ بَعْدَ الطُّهْرِ بِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصُبُّ فِيهِ الْمَاءَ ثُمَّ يُدِيرُهُ إلَى جَمِيعِ جَوَانِبِهِ فَيَطْهُرُ وَلَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا حَتَّى يَمُرَّ عَلَى جَمِيعِ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ ثُمَّ هُوَ بَعْدَ التَّطْهِيرِ بِهِ طَاهِرٌ غَيْرُ

1 / 6