334

Fatwas de Ramli

فتاوى الرملي

Maison d'édition

المكتبة الإسلامية

﵁ فِي إخْرَاجِ بَدَلِ الزَّكَاةِ دَرَاهِمَ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُقَلِّدَهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[كِتَابُ الصَّوْمِ]
(كِتَابُ الصَّوْمِ) (سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الشَّيْخِ مُحْيِي الدِّينِ ﵀ فِي الرَّوْضَةِ تَفْرِيعًا عَلَى اخْتِيَارِهِ إيجَابَ الصَّوْمِ عَلَى أَهْلِ بَلَدِ لَمْ يَرَوْا الْهِلَالَ إذَا كَانَ قَدْ رُئِيَ بِبَلَدٍ يُوَافِقُهُ فِي الْمَطْلَعِ فَلَوْ شَكَّ فِي اخْتِلَافِ الْمَطْلَعِ لَمْ يَجِبْ الصَّوْمُ عَلَى الَّذِينَ لَمْ يَرَوْا الْهِلَالَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ اهـ فَهَلْ الْحُكْمُ بَعْدَ الْوُجُوبِ ثَابِتٌ وَلَوْ كَانَ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ دُونَ فَرْسَخٍ مَثَلًا أَوْ الِاخْتِلَافُ فِي الْمَطْلَعِ لَا يَكُونُ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَرْسَخًا كَمَا نَقَلَهُ الدَّمِيرِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَالْجَوْجَرِيُّ عَنْ الشَّيْخِ تَاجِ الدِّينِ التَّبْرِيزِيِّ أَوْ كَلَامُهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَوَاسِمِ دُونَ الْجِبَالِ أَوْ الِاخْتِيَارُ عِنْدَ الشَّكِّ فِي اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ فَرَجَّحَ الرَّافِعِيُّ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ كَمَا قَدْ عَلَّقَ بِهَا الشَّرْعُ كَثِيرًا مِنْ الْأَحْكَامِ وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ أَيْضًا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ أَنْ يَتَبَاعَدَ الْبَلَدَانِ بِحَيْثُ لَوْ رُئِيَ فِي أَحَدِهِمَا لَمْ يُرَ فِي الْأُخْرَى غَالِبًا وَقَدْ حَرَّرَ ذَلِكَ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ التَّبْرِيزِيُّ ﵀ بِأَنَّ مَا دُونَ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَرْسَخًا لَا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْمَطَالِعُ فَكَلَامُ النَّوَوِيِّ ﵀

2 / 56