302

Fatwas de Ramli

فتاوى الرملي

Maison d'édition

المكتبة الإسلامية

فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ تَصِحُّ خُطْبَتُهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا نَسِيَ الْخَطِيبُ الْآيَةَ فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَى وَجَلَسَ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ فَلَمَّا قَامَ تَذَكَّرَ فَقَرَأَ الْآيَةَ ثُمَّ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِالْجُلُوسِ فَهَلْ يَقْطَعُ الْجُلُوسُ الْأَوَّلُ الْوَلَاءَ بَيْنَهُمَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الْجُلُوسُ الْأَوَّلُ فِيهَا الْوَلَاءَ
(سُئِلَ) عَنْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إذَا قَرَأَ الْخَطِيبُ ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦] هَلْ هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ أَوْ جَائِزَةٌ؟ وَهَلْ يَرْفَعُ الْمُسْتَمِعُ بِذَلِكَ صَوْتَهُ حِينَئِذٍ أَمْ لَا؟ وَفِي غَيْرِ هَذِهِ الْآيَةِ فِي الْخُطْبَةِ إذَا جَرَى ذِكْرُ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ يُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ أَوْ لَا؟ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَهَلْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَحَدٌ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ الْمَذْكُورَةُ وَلَا يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ وَمَتَى ذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ اُسْتُحِبَّتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَالنُّصُوصُ الدَّالَّةُ عَلَى اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ عِنْدَ ذِكْرِهِ كَثِيرَةٌ ﷺ.
(سُئِلَ) عَنْ التَّرَضِّي عَلَى الصَّحَابَةِ عِنْدَ ذِكْرِهِمْ فِي الْخُطْبَةِ هَلْ هُوَ كَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ التَّرَضِّي الْمَذْكُورُ فِيهَا كَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

2 / 24