الْفَأْلِ مِنْ الْمُصْحَفِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الْمَاءِ وَقُلْتُمْ بِانْتِقَاضِ وُضُوئِهِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ وَضَعَ يَدَهُ مَثَلًا عَلَى نَجَاسَةٍ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ حَيْثُ لَا يَتَنَجَّسُ بِجَامِعِ عَدَمِ الْحَائِلِ فِيهِمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ مَسَّ الذَّكَرِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ مَانِعٌ وَأَمَّا كَثْرَةُ الْمَاءِ فَإِنَّهَا مَانِعَةٌ مِنْ تَنَجُّسِ يَدِهِ
(سُئِلَ) هَلْ يَحْرُمُ وَضْعُ الْمَتَاعِ عَلَى مَا فِيهِ قُرْآنٌ أَوْ عِلْمٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إذْ لَا امْتِهَانَ فِيهِ
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَلْقَتْ الْمَرْأَةُ بَعْضَ الْوَلَدِ هَلْ يُنْتَقَضُ وُضُوءُهَا وَيَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ لَا الْغُسْلُ كَمَا سَبَقَ الْجَوَابُ مَبْسُوطًا بِخِلَافِ وِلَادَةِ جَمِيعِهِ إذَا كَانَ جَافًّا فَيَجِبُ فِيهِ الْغُسْلُ لَا الْوُضُوءُ
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ حَصَلَ لِمُتَوَضِّئٍ دَوْخَةٌ وَهُوَ دَوَرَانُ الرَّأْسِ وَكَانَ قَائِمًا فَسَقَطَ هَلْ يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ بِذَلِكَ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ بِمَا ذَكَرَ
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ خُلِقَ لَهُ ذَكَرَانِ أَحَدُهُمَا عَامِلٌ وَالْآخَرُ أَشَلُّ فَهَلْ يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ بِمَسِّهِ وَالْخَارِجِ مِنْهُ وَبِخُرُوجِ الْخَارِجِ مِنْهُ إذَا كَانَا أَصْلِيَّيْنِ
1 / 29