غَيْرِهِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ مَسَّ الْمُصْحَفَ بِحَائِلٍ وَهُوَ مُحْدِثٌ كَكُمِّهِ هَلْ يَحْرُمُ أَوْ لَا وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَلْبِ بِيَدِهِ وَهِيَ فِي كُمِّهِ وَمَا الْفَرْقُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ
(سُئِلَ) هَلْ تَحْرُمُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ بِالْقَلَمِ الْهِنْدِيِّ أَوْ نَحْوِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ لِأَنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى لَفْظِهِ الْعَرَبِيِّ وَلَيْسَ فِيهَا تَغْيِيرٌ لَهُ بِخِلَافِ تَرْجَمَتِهِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ؛ لِأَنَّ فِيهَا تَغْيِيرًا لَهُ
(سُئِلَ) هَلْ يَحْرُمُ عَلَى مَنْ أَحْدَثَ مَسُّ جِلْدِ الْمُصْحَفِ الْمُنْفَصِلِ عَنْهُ كَمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَالْمِنْهَاجِ وَالرَّوْضَةِ وَشَرْحِ التَّحْرِيرِ وَالرَّوْضِ وَالتَّحْقِيقِ وَغَيْرِهَا وَلِأَنَّ لَهُ حُرْمَةً وَإِنْ كَانَ مُنْفَصِلًا عَنْهُ حَيْثُ يُنْسَبُ إلَيْهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ الْمَسُّ الْمَذْكُورُ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: إنَّهُ الْأَصَحُّ إبْقَاءً لِحُرْمَتِهِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْبَيَانِ حِلَّهُ وَصَرَّحَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُرْمَةِ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ بِأَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ أَفْحَشُ
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ جَعَلَ وِقَايَةً فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
1 / 23