147

Fatwas de Ramli

فتاوى الرملي

Maison d'édition

المكتبة الإسلامية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
التَّأْمِينِ وَلَكِنْ فَاتَهُ ثَوَابُ مُقَارَنَةِ تَأْمِينِ الْإِمَامِ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْأَصْحَابِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَرْكَانِ: إنَّ الْوَاجِبَ عَدَمُ الصَّرْفِ لَا قَصْدُ الرُّكْنِ مَا مَعْنَاهُ وَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَعْنَى كَلَامِهِمْ أَنَّ كُلًّا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ يَحْصُلُ إذَا لَمْ يَقْصِدْ الْمُصَلِّي صَرْفَهُ إلَى غَيْرِهِ سَوَاءٌ قَصَدَهُ أَوْ أَطْلَقَ لِشُمُولِ نِيَّةِ الصَّلَاةِ لِجَمِيعِ أَرْكَانِهَا، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَسَائِلُ عِنْدَ قَصْدِهِ الصَّرْفَ كَأَنْ هَوَى الْمُصَلِّي لِسُجُودِ تِلَاوَةٍ أَوْ لِقَتْلِ حَيَّةٍ أَوْ لِعَقْرَبٍ ثُمَّ جَعَلَهُ رُكُوعًا فَإِنَّهُ لَا يَكْفِي
(سُئِلَ) عَنْ قِرَاءَةِ سُورَةٍ قَصِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ هَلْ هِيَ أَوْلَى مِنْ بَعْضِ سُورَةٍ طَوِيلَةٍ، وَإِنْ طَالَ أَمْ لَا
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَصَحَّ مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ لِكَثْرِهِ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ بِكَثْرَةِ حُرُوفِهَا
(سُئِلَ) عَنْ عَدِّهِمْ مِنْ مَكْرُوهَاتِ الصَّلَاةِ الِاضْطِبَاعَ وَالْإِسْبَالَ فَمَا مَعْنَاهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الِاضْطِبَاعَ أَنْ يَجْعَلَ وَسَطَ رِدَائِهِ تَحْتَ مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَطَرَفَيْهِ عَلَى الْأَيْسَرِ وَالْإِسْبَالُ إرْخَاءُ الْإِزَارِ عَلَى الْأَرْضِ
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَرَكَ الْإِمَامُ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ فَهَلْ يُسَنُّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا قَالَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ تَنْقِيحِ اللُّبَابِ: وَلَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ جَلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ فَجَلَسَهَا الْمَأْمُومُ

1 / 148