ابْنِ أَبِي الصَّيْفِ فِي نُكَتِهِ فِي مَاءٍ تَغَيَّرَ تَغَيُّرًا كَثِيرًا بِمَا فِي مَقَرِّهِ وَمَمَرِّهِ ثُمَّ طُرِحَ عَلَى مَاءٍ غَيْرِ مُتَغَيِّرٍ فَغَيَّرَهُ تَغَيُّرًا كَثِيرًا فَإِنَّهُ يَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ؛ لِأَنَّهُ تَغَيَّرَ بِمَا يُمْكِنُهُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَهُوَ الْخَلْطُ وَهِيَ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَا مُتَغَيِّرَ بِمُكْثٍ وَطِينٍ وَطُحْلُبٍ وَبِمَا فِي مَقَرِّهِ وَمَمَرِّهِ وَحِينَئِذٍ فَمَرْجِعُ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ: وَقَعَ غَيْرُ مَذْكُورٍ فِي كَلَامِهِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ كَلَامَهُ فِيهَا غَيْرُ مُوفٍ بِتَصْوِيرِهَا وَلَا بِمَا اسْتَدْرَكَهَا عَلَيْهِ وَلَعَلَّهَا كَانَتْ مَذْكُورَةً فِي أَصْلِهِ عَلَى حَاشِيَتِهِ فَالْتَحَقَتْ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا
(سُئِلَ) عَنْ كَيْفِيَّةِ نِيَّةِ الِاغْتِرَافِ وَعَنْ وَقْتِهَا وَهَلْ يَجِبُ اسْتِمْرَارُهَا ذِكْرًا إلَى فَرَاغِهِ مِنْ الْوُضُوءِ، وَهَلْ إذَا غَسَلَ وَجْهَهُ الْغَسْلَةَ الْأُولَى مِنْ مَاءٍ قَلِيلٍ ثُمَّ صَبَّ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ حَتَّى غَسَلَهُمَا ثُمَّ بَعْدَ غَسْلِهِمَا أَدْخَلَهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ بِغَيْرِ نِيَّةِ اغْتِرَافٍ هَلْ يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِالْوَضْعِ الْمَذْكُورِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ كَيْفِيَّةَ نِيَّةِ الِاغْتِرَافِ أَنْ يَقْصِدَ بِإِدْخَالِ يَدِهِ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ الِاغْتِرَافَ بِهَا مِنْهُ كَالْمِغْرَفَةِ
1 / 13