<203>العبادتين رجل له حمى غب فأفطر على ظن أن يومه يوم المرض وما حم كان عليه الكفارة وكذا إذا أفطرت المرأة على ظن أن يومها يوم حيض فلم تحض في ذلك اليوم كان عليها الكفارة لوجود الإفطار في يوم ليس فيه شبة الإباحة قال مولانا رضي الله تعالى عنه هذا إذا نوى الصوم ثم أفطر بعد طلوع الفجر فإن لم ينو الصوم في ذلك اليوم كان عليه القضاء دون الكفارة المسافر إذا تذكر شيئا قد نسيه في منزله فدخل منزله فأفطر ثم خرج قال عليه الكفارة قياسا لأنه مقيم عند الأكل حيث رفض سفره بالعود إلى منزله وبالقياس نأخذ الصائم المتطوع إذا دخل على بعض إخوانه فسأله أن يأكل لا بأس بأن يجيبه وإن كان صائما عن قضاء رمضان كرد له أن يأكل رجل حلف بطلاق امرأته إن لم يفطر فلانا فإن كان فلان متطوعا يفطر لحق أخيه الحالف وإن كان صائما عن القضاء لا يفطر رجل أفطر في رمضان لمرض كان عليه القضاء ولا تجزيه الفدية فإن مات قبل أن يبرأ لا شيء عليه لأنه لم يدرك عدة من أيام آخر وعليه أن يوصي بالفدية ويعتبر ذلك من ثلث ماله عندنا وإن لم يوص وتبرع الورثة عنه جاز ولا يلزمهم من غير إيصاء عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى إذا افطر المريض أياما ثم صح أياما ثم مات لزمه القضاء بقدر ما صح لأنه يقدر على القضاء إلا بقدر ما أدركه إذا وجب على الرجل القضاء بأن أفطر بعذر أو بغير عذر ولم يقض حتى عجز وصار شيخا فانيا بحيث لا يرجى برؤه تجوز له الفدية وإنما تجوز له الفدية عن صوم هو أصل بنفسه وهو صوم رمضان عند وقوع اليأس عن القضاء يعطى لكل يوم نصف صاع من الحنطة ويجوز فيها ما يجوز في صدقة الفطر إلا أن في الفدية يجوز طعام الإباحة أكلتان مشبعتان ولا يجوز ذلك في صدقة الفطر ومن وجب عليه كفارة اليمين أو القتل إذا لم يجد ما يكفر به وهو شيخ كبير ولم يصم حتى صار شيخا فانيا لأن الصوم هنا بدل عن غيره ولهذا لا يجوز المصير إلى الصوم إلا عند العجر عن التكفير بالمال والفدية لا تجوز إلا عن صوم هو أصل رجل نظر إلى صائم يأكل ناسيا فقال له أنت صائم وهذا شهر رمضان فقال لست بصائم وأكل ثم تذكر أنه كان صائما <204> فسد صومه في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأنه لم يكن ناسيا عند الأكل حيث أخبره بذلك ولا يفسد في قول زفر رحمه الله تعالى لأنه ناس ومن رأي صائما يأكل ناسيا هل عليه أن يخبره بذلك قالوا إن كان شابا يقدر على إتمام الصوم يخبره وإن كان شيخا ضعيفا لا يخبره لأن الشيخ لا يقدر على الإتمام فيتركه حتى يأكله ثم أخبره بذلك ولا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها إن أمكنه وطؤها فله أن يفطرها وكذا المملوك إلا إذا كان غائبا ولا ضرر له في ذلك وإن أحرمت المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها قالوا له أن يحللها وكذا الأجير إن كان يضره في الخدمة وكذلك في الصلاة.
(الفصل الرابع فيما يكره للصائم وما لا يكره)
يكره مضغ العلك للصائم لأنه تعريض الصوم للفساد من غير ضرورة ولا يفسد صومه قيل هذا إذا كان أبيض مضغه غيره أما إذا كان لم يمضغه غيره أو كان أسود فسد صومه أما الأسود فلأنه يذوب فيصل إلى الجوف وأما إذا كان أبيض ولم يمضغه غيره فلأنه يتفتت واطلاق محمد رحمه الله تعالى في الكتاب دليل على أن الكل واحد ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها طعاما إذا كان لها منه بد وكذا إذا ذاقت شيئا بلسانها لأن فيه تعريض الصوم للفساد وقال بعضهم إن كان الزوج سيئ الخلق لا بأس للمرأة أن تذوق المرقة بلسانها ويكره للصائم أن يذوق العسل والدهن ليعرف الجيد من الرديء عند الشراء. ويستحب للصائم تعجيل الإفطار قبل طلوع النجوم وتأخير السجود ولو ورد الآثار في ذلك وفي يوم الغيم لا يستحب تعجيل الإفطار ولا يأكل حتى يغلب على ظنه غروب الشمس وإن أذن المؤذن للمغرب. ولا بأس بالسواك الرطب واليابس في الغداة والعشي عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى يكره في العشي وقال أبي يوسف رحمه الله تعالى يكره المبلول بالماء لأن فيه إدخال الماء في الفم متغير ضرورة وفي ظاهر الرواية لا بأس بذلك لأن المقصد هو التطهير فكان بمنزلة المضمضة وأما الرطب الأخضر فلا بأس به عند الكل. الصائم إذا سافر نهارا لا ينبغي له أن يفطر لأن الوجوب كان ثابتا فلا يسقط بفعل باشره باختياره. إذا صبح المسافر صائما فدخل أو مصرا آخر ينوي الإقامة كره له أن يفطر لأنه اجتمع
Page 100