Fatawa Qadi Khan

Qazi Khan d. 592 AH
71

Fatawa Qadi Khan

فتاوى قاضيخان

<167> الإمام وقدم مقيما فإنه لا ينقلب فرض القوم أربعا فكذلك هاهنا ثم بماذا يعلم العبد أن المولى نوى الإقامة قال بعضهم يقوم المولى بإزاء العبد فينصب إصبعيه أولا ويشير بإصبعه ثم ينصب أربعة أصابع يده ويشير بأصابعه الأربع الكافر المسافر إذا أسلم وبينه وبين مقصده أقل من ثلاثة أيام كان حكمه حكم المقيم وكذا الصبي إذا كان في سفره مع أبيه ثم بلغ الصبي وبينه وبين وطنه أقل من ثلاثة أيام كان مقيما هكذا قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى وقال غيره من المشايخ إذا بلغ الصبي يصلي أربعا وإذا أسلم الكافر يصلي ركعتين وقال بعضهم يصليان ركعتين فأما المسلم المسافر إذا ارتد والعياذ بالله ثم أسلم من ساعته وبينه وبين وطنه أقل من ثلاثة أيام يبقى مسافرا كمسلم تيمم ثم ارتد والعياذ بالله ثم أسلم لا يبطل فكذا لا يبطل سفره وكذا المرأة إذا طلقها زوجها في السفر تطليقة بائنة أو ثلاثا أورجعية وانقضت عدتها وبينها وبين وطنها أقل من ثلاثة أيام فأما قبل انقضاء العدة في الطلاق الرجعي كان حكمها حكم الزوج إذا كان الرجل مقيما في أول الوقت فلم يصل حتى سافر في آخر الوقت كان عليه صلاة السفر وإن لم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع فيه بعض الصلاة ألا يرى أنه لو مات أو أغمي عليه إغماء طويلا أو جن جنونا مطبقا أو حاضت المرأة أو صارت نفساء في آخر الوقت يسقط كل الصلاة فإذا سافر يسقط بعد الصلاة لو كان مسافرا في أول الوقت إن صلى صلاة السفر ثم أقام في وقت لا يتغير فرضه وإن لم يصل حتى أقام في آخر الوقت ينقلب فرضه أربعا وإن لم يبق من الوقت إلا قدر مايسع فيه بعض الصلاة كما لو بلغ الصبي في آخر الوقت أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء ولم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع فيه التحريمة أو أفاق المجنون أو المغمى عليه إذا عرض عليه شيء مما قليا في آخر الوقت تجب الصلاة فكذا الإقامة وإن أقام بعد الوقت صلاة السفر المسافر إذا نوى الإقامة بعدما سلم عليه سهو لم تصح نيته في هذه الصلاة لأنه نوى الإقامة بعد الخروج ويسقط عنه سجود السهو في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى <168> لأنه لو عاد إلى سجود السهو تصح نيته الإقامة فيه فينقلب فرضه أربعا وتصير السجدة في خلال الصلاة فيبطل وقال محمد رحمه الله تعالى تصح نية الإقامة لأن عنده سلام من عليه السهو لا يخرجه عن حرمة الصلاة فصار كما لو نوى قبل السلام وإذا صحت نيته يتم الصلاة أربعا ويسجد لسهوه بعد الفراغ وإن سجد لسهوه ثم نوى الإقامة تصح نيته وتصير صلاته أربعا سواء سجد سجدتين أو سجدة واحدة ونوى الإقامة في السجدة لأنه لما سجد للسهو عادت حرمة صلاته فصار كما لو نوى الإقامة في الصلاة مسافر صلى ركعة بمسافرين فجاء مسافر واقتدى به ثم أحدث الإمام واستخلف هذا الرجل وخرج الإمام ليتوضأ ونوى الإقامة والإمام الثاني نوى الإقامة أيضا ثم عاد الإمام الأول إلى الصلاة ماذا يفعل الإمام الأول والثاني قالوا يقتدي الإمام الأول بالثاني في الركعة الثانية فإذا قعد الإمام الثاني قدر التشهد يقوم ويستخلف رجلا أدرك الأول الصلاة ليسلم بالقوم ثم يقوم الإمام الثاني ويصلي ثلاث ركعات والإمام الأول ركعتين لأنه لما صلى ركعتين خرج من الإمامة مسافر صلى الظهر ركعتين فقام إلى الثالثة ناسيا بعدما قعد قدر التشهد ثم تذكر ذلك في قيام الثالثة أو في ركوعها فإنه يقوم ويقعد وإن تذكر بعدما قيد الثالثة بالسجدة يتم صلاته أربعا وكانت الثالثة والرابعة له سنة الظهر وإن لم يكن قعد على رأس الركعتين إن تذكر في قيام الثالثة يعود وإن لم يعد حتى قيدها بالسجدة فسدت صلاته ولو كان هذا المسافر ترك القراءة في الركعتين الأوليين أو في إحداهما ثم قام إلى الثالثة وقرأ قالوا في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إذا نوى الإقامة في الثالثة تجوز صلاته ولو قرأ قي الثالثة وركع ثم نوى الإقامة في الركوع قالوا يجوز أيضا مسافر أم قوما في آخر وقت العصر فلما صلى ركعة غربت الشمس ثم جاء رجل واقتدى به صح اقتداؤه فإن سبق الإمام الحدث واستخلف هذا الرجل الذي اقتدى به فتذكر الخليفة أنه لم يصل الظهر فسدت صلاته لأن الوقت ليس بضيق عند شروعه ولو تذكر الفائتة بعد الغروب قبل الشروع لا يصح شروعه

Page 82