178

Fatawa Qadi Khan

فتاوى قاضيخان

امرأة طلبت من القاضي أن يفرض لها على زوجها النفقة إن كان الزوج صاحب مائدة وطعام كثير لا يفرض لها النفقة وإن لم يكن كذلك يفرض لها النفقة بالمعروف شهرا شهرا قال مشايخنا رحمهم الله تعالى ذلك يختلف باختلاف حال الزوج إن كان محترفا يفرض عليه النفقة يوما يوما لأنه عسى لا يقدر على تعجيل نفقة الشهر دفعة واحدة وإن كان من التجار يفرض عليه شهرا فشهرا وإن كان من الدهاقين بفرض سنة فسنة ينظر إلى ما كان أيسر ويفرض الكسوة في السنة مرتين في كل في كل ستة أشهر كسوة وإذا قرض القاضي على الزوج لا تطالبه بنفقة ما مضى من الزمان قبل الفرض لان عندنا لا تصير النفقة دينا إلا بالقضاء أو بالقاضي فإن كانت المرأة استدانت قبل الفرض وأنفقت على نفسها لا ترجع بذلك على الزوج وإن فرض لها القاضي أو صالحت زوجها من النفقة على شيء معلوم كل شهر فلم ينفق عليها حتى أنفقت من مال نفسها لو استدانت رجعت بذلك على الزوج أمرها القاضي بالاستدانة أو لم يأمر ولو صالحت زوجها من النفقة على ما لا يكفيها كان لها أن ترجع عن ذلك الصلح وتطلب الكفاية وإن فرض لها القاضي الكسوة لستة أشهر وأعطاها فضاعت الكسوة أو سرقت لا يقضي لها بكسوة أخرى ما لم يمض ستة أشهر وكذا لو لبست الكسوة لبسا معتادا فتخرقت قبل مضي المدة ولو لبست لبسا معتادا فتخرقت قبل الوقت قضى القاضي لها بكسوة أخرى وإن مضت المدة والكسوة قائمة إن لم تلبسها في تلك المدة يقضي لها بكسوة أخرى وكذا لو لبست تلك الكسوة ومعها ثوب آخر قضى القاضي بكسوة أخرى وإن لم تلبس معها ثوبا آخر فمضت المدة والكسوة قائمة لا يقضي بكسوة أخرى ما لم تتحرق تلك الكسوة وكذا النفقة على هذه التفاصيل إن هلكت أو سرقت أو أكلت وأسرقت ولم يبق قبل مضي المدة لا يقضي بنفقة أخرى وإن لم تسرف فلم تبق يقضي القاضي بالكسوة والنفقة على قدر يسار الرجل وقدرته فإن قال الرجل أنا معسر وعلي نفقة المعسرين كان القول قوله إلا أن تقيم المرأة البينة وفي ثمن المبيع والقرض إذا ادعى المديون أنه معسر لا يقبل قوله قالوا وكذلك في المهر والكفالة وقال بعض الناس يحكم الرأي فإن أقامت المرأة البينة أنه موسر قضي عليه بنفقة الموسرين وإن أقاما البينة كانت البينة بينة المرأة وإن لم تكن لها بينة وطلبت من القاضي إن يسأل عن حال الرجل لا يجب عليه السؤال وإن سأل كان حسنا وإن أخبره عدل أنه موسر لا يقبل القاضي ذلك وإ، أخبره عدلان أنه موسر قضى القاضي بنفقة الموسرين وإن لم يتلفظ بلفظ الشهادة ويشترط العدد والعدالة في هذا الخبر ولا يشترط فيه لفظة الشهادة وإن قالا سمعنا أنه موسر أو بلغنا ذلك لا يقبل القاضي ذلك ولو قضى القاضي على الزوج بنفقة المعسرين ثم أيسر فخاصمته إلى القاضي عليه بنفقة الموسرين لأن النفقة تجب ساعة فساعة وهو نظير ما لو شرع في صوم الكفارة ثم أيسر كان عليه التكفير بالمال وكذا لو فرض القاضي عليه النفقة بالدراهم وهي لا تكفيها فإن القاضي يزيد في النفقة ولو قضى القاضي عليه بالنفقة فغلا الطعام أو رخص فإن القاضي يغير ذلك الحكم ولو قالت المرأة أنه يريد السفر فخذ لي كفيلا بالنفقة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجبره القاضي على إعطاء الكفيل كما لا يجير القاضي على إعطاء الكفيل بالدين المؤجل إذا خاف الطالب أن يغيب المديون قبل حلول الأجل وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه ياخذ من الزوج كفيلا بالنفقة وهكذا عن محمد رحمه الله تعالى في بعض الروايات ثم عند أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية أن القاضي يسأل الزوج كم تغيب فإن قال شهرا يأخذ منه كفيلا بنفقة شهرا يأخذ منه كفيلا بنفقة شهر واحد وإن قال أغيب شهرين يأخذ كفيلا بنفقة شهرين وكذا السنة وأما في الدين المؤجل قالوا على قياس ما روي عن أبي يوسف رحمه الله في النفقة لو أخذ كفيلا كان حسنا وذكر في المنتقى له أن يأخذ كفيلا بالدين المؤجل إذا أراد المطلوب أن يسافر قبل حلول الأجل وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى إذا بقي من الأجل شيء قليل فأراد الغريم أن يسافر وسأل الطالب من القاضي أن يأخذ منه كفيلا أو يمنعه من السفر فإن القاضي لا يجيبه إلى ذلك ولا يأخذ منه كفيلا قال وهذا في قولهم جميعا ولم يستحسن أبو يوسف رحمه الله تعالى في الدين المؤجل فكان هذا نفضا عليه وإن كفل للمرأة رجل بنفقة كل شهر لم يكن كفيلا إلا بنفقة شهر واحد وهو بمنزلة ما لو آجر داره كل شهر كانت الإجارة في شهر واحد حتى كان لصاحب الدار أن يخرجه من الدار إذا جاء رأس السنة الثاني وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كفل بنفقة كل شهر كان على الأبد استحسانا وكذا لو قال رجل لامرأته تزوجي على أني ضامن بنفقتك كل شهر كان على الأبد ولو قال الكفيل كفلت لك عن زوجك بنفقة سنة كان كفيلا بنفقة السنة وكذا لو قال كفلت لك بالنفقة لك بالنفقة أبدا أو ماعشت كان كفيلا بالنفقة ما دامت في نكاحه وإذا كفل إنسان بنفقة شهر أو سنة فطلقها زوجها بائنا أو رجعيا يؤخذ الكفيل بنفقة العدة.

رجل خاصمته امرأة إلى القاضي في النفقة فقال أبو الزوج أنا أعطيك النفقة فأعطاها مائة درهم ثم طلقها الزوج لم يكن للأب أن يسترج منها ما أعطاها من النفقة لأن إعطاء الأب بمنزلة الابن ولو عجل الابن النفقة ثم طلقها لم يكن لها أن يسترد منها ما عجل إذا طلبت المرأة من القاضي أن يفرض لها النفقة ففرض وهو معسر فإن القاضي يأمرها بالاستدانة ثم ترجع على الزوج إذا أيسر ولا يحبسه في النفقة إذا علم أنه معسر وإن لم يعلم القاضي أنه معسر وسألت المرأة حبسه بالنفقة لا يحبسه القاضي في أول مرة لكن يأمره بالإنفاق ويخبره أنه يحبسه إن لم ينفق فإن عادت المرأة بعد ذلك مرتين أو ثلاثا حبسه القاضي وكذا في دين آخر غير النفقة وإذا حبسه القاضي شهرين أو ثلاثة يسأل عنه وفي بعض المواضع ذكر أربعة أشهر والصحيح أنه ليس بمقدر بل هو مفوض إلى رأي القاضي إن كان في أكبر رأيه أنه لو كان له مال يضجر ويؤدي الدين يخلي سبيله ولا يمنع الطالب عن ملازمته بل للطالب أن يدور معه أينما دار ولا يقعده في مكان ولا يمنعه عن التصرف وإن كان غنيا لا يخرجه حتى يؤدي الدين والنفقة إلا برضا الطالب فإن كان له مال حاضر أخذ القاضي الدراهم والدنانير من ماله ويؤدي منها النفقة والدين لأن صاحب الحق لو ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذ وكذا إذا ظفر بطعام في النفقة وإن كان الدين دراهم فوجد دنانير مديونه في القياس ليس له أن يأخذ وفي الاستحسان له أن يأخذ ولا يبيع القاضي عروضه في النفقة والدين في قول أبي حنيفة وقال صاحباه وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى للقاضي أن يبيع وإذا فرض القاضي النفقة للمرأة كل شهر فمضت أشهر ولم يوف حتى مات أحد الزوجين سقطت النفقة ولو كانت المرأة استدانت بعد الفرض بأمر القاضي ثم مات أحد الزوجين قبل القبض لا يسقط المستدانة ولو فرض لها القاضي النفقة ولم يأمرها بالاستدانة فاستدانت أو صالحت زوجها من النفقة كل شهر على شيء معلوم فاستدانت أو لم تستدن كان لها أن ترجع على الزوج بما فرض لها القاضي ما داما حيين وإذا مات أحدهما لم يكن له أن يرجع في تركة الميت وكما تسقط المفروضة بموت أحد الزوجين هل تسقط بالطلاق اختلفوا فيه قال بعضهم لا تسقط وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي وجدت رواية في السقوط وذكر البقالي أن على قول محمد تسقط ولا رواية فيه عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى زاد الخصاف لسقوط النفقة المفروضة شيئا آخر فقال تسقط بموته وبموتها وتسقط إذا طلقها وأبانها ولو فرض القاضي للمطلقة نفقة العدة فلم يأخذ حتى انقضت العدة ثم تسقط كما تسقط بالموت قال بعضهم لا تسقط وذكر شمس الأئمة الحلواني إذا فرض القاضي للمرأة نفقة العدة فلم تستوف حتى مات أحد الزوجين تسقط وكذا إذا انقضت عدتها قبل القبض.

القاضي إذا فرض للمرأة النفقة فقال الزوج استقرضي كل شهر كذا وأنفقي على نفسك ففعلت ليس لها أن ترجع على الزوج إلا أن يقول الزوج ترجع بذلك علي.

Page 211