فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء d. Unknown
95

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

Maison d'édition

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Lieu d'édition

الرياض

Genres

القرآن أو بعضه تميمة أي حرزا يعلق على المريض، فإنه لا يجوز لأن الرسول ﷺ منع من ذلك وقال: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له (^١)» وفي رواية أخرى: «من تعلق تميمة فقد أشرك (^٢)» . ولا فرق بين كون التميمة من القرآن أو من غير القرآن في أصح قولي العلماء؛ لعموم الأحاديث، ولسد الذريعة؛ لأن تعليق التمائم من القرآن يفضي إلى تعليقها من غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(^١) مسند أحمد (٤/١٥٤) . (^٢) مسند أحمد (٤/١٥٦) .

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٥١٥) س ٢: سمعنا ممن ينسب إلى العلم أن وضع وقت محدد ومكان محدد للقراءة بدعة لا تجوز، فما صحة هذا القول؟ حيث إن كثيرا ممن يقوم برقية الناس يضع مكانا غير بيته، يقرأ فيه على الناس في ساعة محددة؛ حتى لا يتأذى في منزله من أولئك الذين لا يقدرون أوقات الآخرين. ج ٢: لا حرج على الراقي أن يجعل وقتا معينا أو مكانا معينا يقرأ فيه على الناس، وهذا فيه مصلحة ظاهرة له ولغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

1 / 94