فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء d. Unknown
74

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

Maison d'édition

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Lieu d'édition

الرياض

Genres

بالأدوية المباحة. قال الحافظ ابن حجر ﵀: (وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: ١- أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. ٢- وأن تكون باللسان العربي، أو بما يعرف معناه من غيره. ٣- وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله تعالى. واختلفوا في كونها شرطا، والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة، ففي (صحيح مسلم) من حديث عوف بن مالك ﵁ قال: «كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله: كيف ترى في ذلك؟ فقال: "اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك (^١)» . وله من حديث جابر: «نهى رسول الله ﷺ عن الرقى، فجاءه آل عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول الله: إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب. قال: فعرضوا عليه فقال: "ما أرى بأسا، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه (^٢)» . وقد تمسك قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناها، لكن دل حديث عوف أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطا، والشرط الآخر لا بد منه) ا. هـ.

(^١) صحيح مسلم السلام (٢٢٠٠)، سنن أبي داود الطب (٣٨٨٦) . (^٢) صحيح مسلم السلام (٢١٩٩)، سنن ابن ماجه الطب (٣٥١٥)، مسند أحمد (٣/٣١٥) .

1 / 73