Fatwa Hindiyya
الفتاوى الهندية
Maison d'édition
دار الفكر
Numéro d'édition
الثانية، 1310 هـ
فإن سجد بطلت صلاته وإلا فلا ولو سلم القوم قبل الإمام بعد ما قعد قدر التشهد ثم عرض له واحد منها بطلت صلاته دون القوم وكذا إذا سجد هو للسهو ولم يسجد القوم ثم عرض له هكذا في التبيين
[الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها وفيه فصلان]
[الفصل الأول فيما يفسدها]
(الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها وفيه فصلان)
(الفصل الأول فيما يفسدها) المفسد للصلاة نوعان: قول وفعل.
(النوع الأول في الأقوال) إذا تكلم في صلاته ناسيا أو عامدا خاطئا أو قاصدا قليلا أو كثيرا تكلم لإصلاح صلاته بأن قام الإمام في موضع القعود فقال له المقتدي اقعد أو قعد في موضع القيام فقال له قم أو لا لإصلاح صلاته ويكون الكلام من كلام الناس استقبل الصلاة عندنا. كذا في المحيط هذا إذا تكلم قبل أن يقعد قدر التشهد. هكذا في فتاوى قاضي خان وهذا إذا تكلم على وجه يسمع منه فأما إذا تكلم على وجه لا يسمع منه إن كان بحيث يسمع نفسه تفسد صلاته. كذا في المحيط وإن لم يسمع وصحح الحروف لا تفسد. كذا في الزاهدي.
وفي النوازل إذا تكلم في الصلاة وهو في النوم تفسد صلاته وهو المختار. كذا في المحيط.
يفسدها السلام للصلاة عمدا وأما غيره فإن كان على ظن أن الصلاة تامة فغير مفسد وإن كان ناسيا للصلاة فمفسد ولو سلم على رجل تفسد مطلقا. كذا في شرح أبي المكارم.
المسبوق إذا سلم على ظن أن عليه أن يسلم مع الإمام فهو سلام عمد يمنع البناء. كذا في الخلاصة في مما يتصل بمسائل الاقتداء مسائل المسبوق وهكذا في فتاوى قاضي خان في فصل فيمن يصح الاقتداء به.
ولو سلم المسبوق مع الإمام ينظر إن كان ذاكرا لما عليه من القضاء فسدت صلاته وإن كان ساهيا لما عليه من القضاء لا تفسد صلاته؛ لأنه سلام الساهي فلا يخرجه عن حرمة الصلاة. كذا في شرح الطحاوي في باب سجود السهو.
رجل صلى العشاء فسلم على رأس الركعتين على ظن أنها ترويحة أو سلم في الظهر على رأس الركعتين على ظن أنها جمعة أو المقيم سلم على رأس الركعتين على ظن أنه مسافر فإنه يستقبل الصلاة.
ولو سلم على رأس الركعتين على ظن أنها رابعة فإنه يمضي على صلاته ويسجد للسهو. كذا في فتاوى قاضي خان.
والضابط أن السهو عن السلام إن وقع في أصل الصلاة يوجب فسادها وإن وقع في وصف الصلاة لا يوجب الفساد. هكذا في المحيط في الفصل السابع عشر في سجود السهو.
ولو أراد أن يسلم على إنسان ساهيا فلما قال: السلام تذكر أنه لا ينبغي له أن يسلم وهو في الصلاة فسكت تفسد صلاته. كذا في المحيط
ولو صافح بنية السلام تفسد صلاته؛ لأنه كلام معنى ولا يرد بالإشارة ولو أشار يريد به رد السلام أو طلب من المصلي شيئا فأشار بيده أو برأسه بنعم أو بلا لا تفسد صلاته. هكذا في التبيين ويكره. كذا في شرح منية المصلي لابن أمير الحاج.
رجل عطس فقال المصلي: يرحمك الله تفسد صلاته. كذا في المحيطين ولو قال العاطس يرحمك الله وخاطب نفسه لا يضره. كذا في الخلاصة
ولو عطس في الصلاة فقال: آخر يرحمك الله فقال المصلي: آمين تفسد. كذا في منية المصلي وهكذا في المحيط.
ولو عطس فقال له المصلي الحمد لله لا تفسد؛ لأنه ليس بجواب وإن أراد به جوابه أو استفهامه فالصحيح أنها تفسد هكذا في التمرتاشي ولو قال العاطس لا تفسد صلاته وينبغي أن يقول في نفسه والأحسن هو السكوت. كذا في الخلاصة فإن لم يحمد فهل يحمد إذا فرغ؟ فالصحيح أنه يحمد فإن كان مقتديا لا يحمد سرا ولا علنا في قولهم. كذا في التمرتاشي.
رجلان يصليان فعطس أحدهما فقال رجل خارج الصلاة: يرحمك الله فقالا جميعا: آمين تفسد صلاة العاطس ولا تفسد صلاة الآخر
Page 98