Fatwa Hindiyya
الفتاوى الهندية
Maison d'édition
دار الفكر
Numéro d'édition
الثانية، 1310 هـ
ومحاذاة الخنثى المشكل لا تفسد صلاته. كذا في التتارخانية في فصل بيان مقام الإمام والمأموم.
[الفصل السادس فيما يتابع الإمام وفيما لا يتابعه]
(الفصل السادس فيما يتابع الإمام وفيما لا يتابعه) إذا أدرك الإمام في التشهد وقام الإمام قبل أن يتم المقتدي أو سلم الإمام في آخر الصلاة قبل أن يتم المقتدي التشهد فالمختار أن يتم التشهد. كذا في الغياثية وإن لم يتم أجزأه.
ولو تكلم الإمام قبل أن يفرغ المقتدي من التشهد فإنه يتم التشهد كما لو سلم.
ولو أحدث الإمام عمدا قبل فراغ المقتدي من التشهد تفسد صلاته هكذا في الخلاصة الإمام إذا تشهد وقام من القعدة الأولى إلى الثانية فنسي بعض من خلفه التشهد حتى قاموا جميعا فعلى من لم يتشهد أن يعود ويتشهد ثم يتبع إمامه وإن خاف أن تفوته الركعة. كذا في الكفاية.
ولو سلم الإمام قبل أن يفرغ المقتدي من الدعاء الذي يكون بعد التشهد أو قبل أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه يسلم مع الإمام.
ولو رفع الإمام رأسه من الركوع أو السجود قبل أن يسبح المقتدي ثلاثا الصحيح أنه يتابع الإمام. هكذا في فتاوى قاضي خان.
إذا رفع المقتدي رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام ينبغي أن يعود ولا يصير ركوعين وسجودين. كذا في الخلاصة.
ولو أطال الإمام السجود فرفع المقتدي رأسه بظن أنه سجد ثانيا فسجد معه إن نوى الأولى أو لم يكن له نية تكون عن الأولى وكذا إن نوى الثانية والمتابعة وإن نوى الثانية لا غير كانت عن الثانية فإن شاركه الإمام فيها جاز. كذا في التبيين.
وإن رفع المقتدي رأسه من السجدة الثانية قبل أن يضع الإمام جبهته على الأرض لا يجوز وكان عليه إعادة تلك السجدة ولو لم يعد تفسد صلاته. هكذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة.
ولو أطال المؤتم السجود فسجد الإمام الثانية فرفع المؤتم رأسه وظن أن الإمام في السجدة الأولى فسجد ثانيا يكون عن الثانية وإن نوى الأولى لا غير؛ لأن النية لم تصادف محلها لا باعتبار فعله ولا باعتبار فعل الإمام. كذا في محيط السرخسي.
(خمسة أشياء إذا ترك الإمام ترك المقتدي أيضا وتابع) تكبيرات العيد، والقعدة الأولى، وسجدة التلاوة، والسهو، والقنوت إذا خاف فوت الركوع. هكذا في الوجيز للكردري وإن كان لا يخاف يقنت ثم يركع. كذا في الخلاصة.
(وأربعة أشياء إذا تعمد الإمام لا يتابعه المقتدي) زاد في صلاته سجدة عمدا، أو زاد على أقاويل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - في تكبيرات العيد، أو كبر في صلاة الجنازة خمسا، أو قام إلى الخامسة ساهيا. كذا في الوجيز للكردري فإن لم يقيد الخامسة بالسجدة وعاد وسلم سلم المقتدي معه وإن قيد الخامسة بالسجدة سلم المقتدي ولو لم يقعد الإمام على الرابعة وقام إلى الخامسة ساهيا وتشهد المقتدي وسلم ثم قيد الإمام الخامسة بالسجدة فسدت صلاتهم. كذا في الخلاصة.
(وتسعة أشياء إذا ترك الإمام أتى بها المؤتم) ترك رفع اليدين في التحريمة، أو الثناء إن كان الإمام في الفاتحة وإن كان في السورة لا عند محمد - رحمه الله تعالى - خلافا للثاني وترك تكبيرة الركوع أو السجود أو التسبيح فيهما أو التسميع أو قراءة التشهد أو ترك السلام أو تكبيرات التشريق أتى بالركوع والسجود قبل الإمام في الركعات كلها قضى ركعة بلا قراءة. كذا في الوجيز للكردري.
وإذا سجد قبل الإمام وأدركه الإمام فيها جاز ولكن يكره للمقتدي أن يفعل ذلك. كذا في المحيط في صفة الصلاة.
[الفصل السابع في المسبوق واللاحق]
(الفصل السابع في المسبوق واللاحق) المسبوق من لم يدرك الركعة الأولى مع الإمام وله أحكام كثيرة. كذا في البحر الرائق.
(منها) أنه إذا أدرك الإمام في القراءة في الركعة التي يجهر فيها لا يأتي بالثناء. كذا في الخلاصة هو الصحيح. كذا في التجنيس وهو الأصح. هكذا في الوجيز للكردري سواء كان قريبا أو بعيدا
Page 90