Fatwas sur les piliers de l'Islam

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
82

Fatwas sur les piliers de l'Islam

فتاوى أركان الإسلام

Maison d'édition

دار الثريا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ

Lieu d'édition

الرياض

Genres

Fatwas
لقول الله -تعالى-: (وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا) (الكهف: ٢٣) (إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) (الكهف الآيتان: ٢٣، ٢٤) أما الشيء الماضي فلا يعلق بالمشيئة إلا إذا قصد بذلك التعليل. فمثلًا لو قال لك شخص دخل شهر رمضان هذا العام ليلة الأحد إن شاء الله. فلا يحتاج أن نقول إن شاء الله لأنه مضى وعلم. ولو قال لك قائل: لبست ثوبي إن شاء الله، وهو لابسه فلا يحسن أن يعلق بالمشيئة لأنه شيء مضى وانتهى، إلا إذا قصد التعليل أي قصد أن البس كان بمشيئة الله. فهذا لا بأس به. فلو قال قائل حين صلى صليت إن شاء الله إن قصد فعل الصلاة فإن الاستثناء هنا لا ينبغي، لأنه صلى، وإن قصد إن شاء الله الصلاة المقبولة فهنا يصح أن يقول إن شاء الله، لأنه لا يعلم أقبلت أم لم تقبل. *** س٣٦: ما أقسام الإرادة؟ الجواب: الإرادة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: إرادة كونية. القسم الثاني: إرادة شرعية. فما كان بمعنى المشيئة فهو إرادة كونية، وما كان بمعنى المحبة فهو إرادة شرعية، مثال الإرداة الشرعية قوله -تعالى-: (وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ) (النساء: من الآية٢٧) لأنه (يريد) هنا بمعنى يحب ولا تكون بمعنى المشيئة لأنه لو كان المعنى: «والله يشاء أن يتوب عليكم» لتاب على جميع العباد وهذا

1 / 87