فتاوى الزواج وعشرة النساء
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Enquêteur
فريد بن أمين الهنداوي
Maison d'édition
مكتب التراث الإسلامي
Numéro d'édition
الخامسة
Année de publication
1410 AH
بينهما حرمة بلا نسب أو نسب بلا حرمة. فالأول مثل أن يجمع بين المرأة وابنة زوجها، كما جمع عبد الله بن جعفر لما مات علي بن أبي طالب بين امرأة علي وابنته. وهذا يباح عند أكثر العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم. فإن هاتين المرأتين وإن كانت إحداهما تحرم على الأخرى فذاك تحريم بالمصاهرة لا بالرحم؛ والمعنى إنما كان بتحريم قطيعة الرحم؛ فلم يدخل في آية التحريم لا لفظاً ولا معنى. وأما إذا كان بينهما رحم غير محرم: مثل بنت العم والخال: فيجوز الجمع بينهما؛ لكن هل يكره؟ فيه قولان: هما روايتان عن أحمد؛ لأن بينهما رحما غير محرم.
وأما الحكمان المتنازع فيهما فهل له أن يملك ذا الرحم المحرم؟ وهل له أن يفرق بينهما في ملك فيبيع أحدهما دون الآخر؟ هاتان فيهما نزاع، وأقوال ليس هذا موضعها.
وتحريم الجمع يزول بزوال النكاح، فإذا ماتت إحدى الأربع، أو الأختين، أو طلقها، أو انفسخ نكاحها، وانقضت عدتها: كان له أن يتزوج رابعة، ويتزوج الأخت الأخرى باتفاق العلماء، وإن طلقها طلاقاً رجعياً لم يكن له تزوج الأخرى عند عامة العلماء. الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد روى عَبِيدُ السلمانى، قال: لم يتفق أصحاب محمد ﷺ على شيء كاتفاقهم على أن الخامسة لا تنكح في عدة الرابعة، ولا تنكح الأخت في عدة أختها وذلك لأن الرجعية بمنزلة الزوجة، فإن كلا منهما يرث الآخر، لكنها صائرة إلى البينونة(١)، وذلك لا يمنع كونها زوجة، كما لو أحالها إلى أجل مثل أن يقول: إن أعطيتني ألفًا في رأس الحول فأنت طالق. فإن هذه صائرة إلى بينونة
(١) بَانَ الشيءُ منه وعَنْه - بيناً وبُيُوناً، وبَيْنُونَةُ: بَعْدَ وانفَصَلَ. ويُقَالُ: بانت المرأةُ عن زَوْجها، ومنه: انفصلت بطلاق، فهي بائنٌ. وهو ينقسم إلى بائنٍ بينونة صُغرى: وهو ما كان بما دون الثلاث. وبائنٍ بينونة كبرى: وهو المكمل للثلاث.
53