Fatawa al-Salah
فتاوى الصلاة
Chercheur
عبد المعطى عبد المقصود محمد
Maison d'édition
مكتب حميدو
بها؛ بل عبدها ينظر إليها للحاجة، وإن كان لا يخلو بها، ولا يسافر بها فإنه لم يدخل في قوله ﷺ: «لا تسافر امرأة إلا مع زوج، أو ذي محرم» فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا عتق، كما يجوز لزوج أختها أن يتزوجها إذا طلق أختها، والمحرم من تحرم عليه على التأبيد؛ ولهذا قال ابن عمر: سفر المرأة مع عبدها ضيعة.
فالآية رخصت في إبداء الزينة لذوي المحارم وغيرهم، وحديث السفر ليس فيه إلا ذوي المحارم، وذكر في الآية نساءهن، أو ما ملكت أيمانهن، وغير أولي الإربة، وهي لا تسافر معهم. وقوله: ﴿أو نسائهن﴾ قال: احتراز عن النساء المشركات. فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة، ولا تدخل معهن الحمام، لكن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها، فيرين وجهها ويديها، بخلاف الرجال فيكون هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الذميات، وليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة، ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره؛ ولهذا كان أقاربها تبدي لهن الباطنة، وللزوج خاصة ليست للأقارب.
وقوله: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ دليل على أنها تغطي العنق، فيكون من الباطن لا الظاهر، ما فيه من القلادة وغيرها.
لباس المرأة
فهذا ستر النساء عن الرجال، وستر الرجال عن الرجال، والنساء عن النساء في العورة الخاصة، كما قال ﷺ: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة»(٤) وكما قال: «احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك»(٥). «قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت أن
(٤) مسلم حديث ٢٣٨ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.
(٥) رواه أحمد والداود والترمذي والنسائي وأبي ماجه والحاكم والبيهقي عن بهز بن حكيم ورواه البخاري معلقا كشف الخفا للعجلوني جـ ١ ص ١٤٣ والبيان والتعريف للحنفي جـ ١ ص ٩٩ وفيض القدير للمناوي جـ ١ ص ١٩٦
63