Fatawa Nisa
فتاوى النساء
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Édition
الأولى
Année de publication
1424 AH
Lieu d'édition
بيروت
واستحلال محظور فأما على الرواية الأخرى التي يصحح فيها الصلاة والحج ويبيح الذبح: فإنه يصحح الطهارة من آنية الذهب والفضة. وأما على المنع فلأصحابه قولان:
أحدهما: الصحة. كما هو قول الخرقي وغيره.
والثاني: البطلان، كما هو قول أبي بكر طردًا لقياس الباب.
والذين نصروا قول الخرقي - أكثر أصحاب أحمد- فرقوا بفرقين:
أحدهما: أن المحرم هنا منفصل عن العبادة؛ فإن الإناء منفصل عن المتطهر بخلاف لابس المحرم وآكله والجالس عليه، فإنه مباشر له، قالوا: فأشبه ما لو ذهب إلى الجمعة بدابة مغصوبة. وضعف آخرون هذا الفرق بأنه لا فرق بين أن يغمس يده في الإناء المحرم، وبين أن يغترف منه، وبأن النبي ﷺ جعل الشارب من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم(١)، وهو حين انصباب الماء في بطنه يكون قد انفصل عن الإناء.
والفرق الثاني : - وهو أفقه - : قالوا: إن التحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطها أثر فيها، كما إذا كان في الصلاة في اللباس أو البقعة، وأما إذا كان في أجنبي عنها لم يؤثر فيها. والله أعلم.
٤- ختان المرأة
٤- وسُئل- رحمه الله - : عن المرأة هل تختتن أم لا؟
فأجاب :- الحمد لله- نعم تختتن. وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك، قال رسول الله ﷺ للخافضة- وهي الخاتنة -: ((أشمي ولا
(١) متفق على صحته: رواه البخاري (٥٦٣٤/١٠)، ومسلم (٢٠٦٥/٣) عن أم سلمة أن رسول ﷺ قال: ((الذي يشرب في إناء من الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)).
200