Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
Chercheur
أبو المجد أحمد حرك
Maison d'édition
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
أولاً:
في عموم مسمى الخمر
● الفتوى الأولى (٢٨٠ - ٢٨٣ / ١٩):
سئل رحمه الله عمن يقول: إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة: هل قوله صواب؟ وهل أراد النص الذي لا يحتمل التأويل أو الألفاظ الواردة المحتملة؟ ومن نفى القياس وأبطله من الظاهرية: هل قوله صواب؟ وما حجته على ذلك؟ وما معنى قولهم: النص؟.
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين. هذا القول قاله طائفة من أهل الكلام والرأي كأبي المعالي(١) وغيره، وهو خطأ، بل الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد. ومنهم من يقول: إنها وافية بجميع ذلك، وإنما أنكر ذلك من أنكره لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد، وذلك أن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعاً كثيرة، وتلك الأنواع تتناول أعياناً لا تحصى، فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد.
مثال ذلك أن الله حرم الخمر فظن بعض الناس أن لفظ الخمر لا يتناول إلا عصير العنب خاصة، ثم من هؤلاء من لم يحرم إلا ذلك أو حرم معه بعض الأنبذة المسكرة، كما يقول ذلك من يقوله من فقهاء الكوفة فإن أبا حنيفة
(١) هو أبو المعالي: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني: من أصحاب الشافعي، ملقب بإمام الحرمين، ولد في جوين (٤١٩ هـ) ناحية نيسابور، ورحل إلى بغداد ثم مكة ثم المدينة ثم عاد إلى نيسابور حيث حضر دروسه العلماء، وله مصنفات عدة، وتوفي فيها (٤٧٨ هـ).
99