Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
Chercheur
أبو المجد أحمد حرك
Maison d'édition
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
رابعاً:
في صلة تحريم الخمر بتحريم النرد والشطرنج
● قال رحمه الله في أوجه تحريم كل ذلك (٢٢٣ - ٢٣٩ / ٣٢):
النرد ينهى عنه وإن لم يكن معه أكل [ مال ] (١) بالباطل. وهذا يتقرر بوجوه يتبين بها تحريم (النرد) و (الشطرنج) ونحوهما:
● أحدهما:
أن يقال: النهي عن هذه الأمور ليس مختصاً بصورة المقامرة فقط، فإنه لو بذل العوض أحد المتلاعبين أو أجنبي لكان من صور الجعالة، ومع هذا فقد نهي عن ذلك، إلا فيما ينفع: كالمسابقة، والمناضلة كما في الحديث: (لا سبق إلا في خف (٢)، أو حافر (٣)، أو نصل (٤, ٥)) لأن بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا منهي عنه، وإن لم يكن قماراً. وأكل المال بالباطل حرام بنص القرآن، وهذه الملاعب من الباطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رمية بقوسه، أو تأديبه فرسه، أو ملاعبته امرأته فإنهن من الحق) (٦). قوله (من الباطل) أي مما لا ينفع، فإن الباطل ضد الحق. والحق يراد به الحق الموجود اعتقاده والخبر عنه. ويراد به الحق المقصود الذي ينبغي أن يقصد، وهو الأمر النافع فما ليس من هذا فهو باطل، ليس بنافع.
(١) القوس موجود بالنص المطبوع، ولم يشر المحقق إلى مدلوله.
(٢) الخف: يقصد الإبل.
(٣) الحافر: يقصد الخيل.
(٤) النصل: يقصد الأسهم.
(٥) رواه أحمد وابن حبان وغيرهما عن أبي هريرة.
(٦) رواه الطبراني، له شواهد عند أهل السنن.
54