Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
Chercheur
أبو المجد أحمد حرك
Maison d'édition
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
التي تؤثر في القلب ثم البدن في الدنيا والآخرة ما يربى على ما فيها من منفعة قليلة تكون في البدن وحده في الدنيا خاصة.
على أنا وإن لم نعلم جهة المفسدة في المحرمات، فإنا نقطع أن فيها من المفاسد ما يربى على ما نظنه من المصالح. فافهم هذا فإن به يظهر فقه المسألة وسرها.
وأما إفضاؤه إلى اعتصارها: فليس شيء، لأنه يمكن أخذها من أهل الكتاب، على أنه يحرم اعتصارها، وإنما القول إذا كانت موجودة أن هذا منتقض بإطفاء الحرق بها، ودفع الغصة إذا لم يوجد غيرها.
وأما اختصاصها بالحد: فإن الحسن البصري يوجب الحد في الميتة أيضاً، والدم ولحم الخنزير، لكن الفرق أن في النفوس داعياً طبيعياً وباعثاً إرادياً إلى الخمر، فنصب رادع شرعي وزاجر دنيوي أيضاً ليتقابلا، ويكون مدعاة إلى قلة شربها، وليس كذلك غيرها مما ليس في النفوس إليه كثير ميل، ولا عظيم طلب.
● الوجه الثالث:
ما روى حسان بن مخارق قال: قالت أم سلمة (١٤) اشتكت لي بنت، فنبذت لها في كوز، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي، فقال: (ما هذا؟) فقلت: إن بنتي اشتكت فنبذنا لها هذا، فقال: (إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام) رواه أبو حاتم بن حبان (*) في صحيحه - وفي رواية
(١٤) هي أم المؤمنين أم سلمة، هند بنت أبي أمية من المغيرة القرشية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة بعد الهجرة بعد موت زوجها من جرح أصيب به يوم أحد، روى لها ٣٧٨ حديثاً، ولدت بمكة وماتت بالمدينة (٢٨ ق هـ - ٦٢ هـ).
(*) هو أبو حاتم: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي الحنظلي البستي، ولد في بست (٢٧٠ هـ) من بلاد سجستان. أحد مشاهير المحدثين في زمانه، فقيه، وقاضي سمرقند لمدة، توفي في بست أيضاً (٣٥٤ هـ)، كثير التصنيف، أشهر مصنفاته (المسند الصحيح) يقال: إنه أصح من سنن ماجه.
52