Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
Chercheur
أبو المجد أحمد حرك
Maison d'édition
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fatwas on Alcohol and Drugs
Ibn Taymiyya d. 728 AHفتاوى الخمر والمخدرات
Chercheur
أبو المجد أحمد حرك
Maison d'édition
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
● قال رحمه الله في أوجه تحريم كل ذلك (٢٢٣ - ٢٣٩ / ٣٢) :
التداوي بالمحرمات النجسة محرم، والدليل عليه من وجوه :
● أحدها :
أن الأدلة الدالة على التحريم مثل قوله : ((حرمت عليكم الميتة)) (١) و : ((كل ذي ناب من السباع حرام)) (٢) و : ((إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس)) (٣) عامة في حال التداوي وغير التداوي، فمن فرق بينهما فقد فرق بين ما جمع الله بينه وخص العموم، وذلك غير جائز.
فإن قيل : فقد أباحها للضرورة، والمتداوي مضطر فتباح له، أو أنا نقيس إباحتها للمريض على إباحتها للجائع بجامع الحاجة إليها.
ويؤيد ذلك أن المرض يسقط الفرائض من القيام في الصلاة، والصيام في شهر رمضان، والانتقال من الطهارة بالماء إلى الطهارة بالصعيد، فكذلك يبيح المحارم، لأن الفرائض والمحارم من واد واحد.
يؤيد ذلك أن المحرمات من الحلية واللباس مثل الذهب والحرير قد جاءت السنة بإباحة اتخاذ الأنف من الذهب، وربط الأسنان به، ورخص للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير من حكة كانت بهما، فدلت هذه الأصول الكثيرة على إباحة المحظورات حين الاحتياج، والافتقار إليها.
(١) جزء من الآية ٣ من سورة المائدة.
(٢) رواه مالك في (الموطأ) عن أبي هريرة.
(٣) جزء من الآية ٩٠ من سورة المائدة.
46