44

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

Chercheur

أبو المجد أحمد حرك

Maison d'édition

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

وأيضا فمالك معه في ذلك آثار عن السلف، كابن عباس، وعائشة. وعبد الله بن عمر وغيرهم مع ما تأوله من ظاهر القرآن، ومبيح الأشربة ليس معه لا نص ولا قياس، بل قوله مخالف للنص والقياس.

وأيضا فتحريم جنس الخمر أشد من تحريم اللحوم الخبيثة، فإنها يجب اجتنابها مطلقا، ويجب على من شربها الحد، ولا يجوز اقتناؤها. وأيضا فمالك جوز إتلاف عينها اتباعا لما جاء من السنة في ذلك، ومنع من تخليلها، وهذا كله فيه من اتباع السنة ما ليس في قول من خالفه من أهل الكوفة، فلما كان تحريم الشارع للأشربة المسكرة أشد من تحريمه للأطعمة: كان القول الذي يتضمن موافقة الشارع أصح.

ومما يوضح هذا أن طائفة من أهل المدينة استحلت الغناء حتى صار يحكى ذلك عن أهل المدينة، وقد قال عيسى بن إسحاق الطباع: سئل مالك عما يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء؟ فقال: إنما يفعله عندنا الفساق.. ومعلوم أن هذا أخف مما استحله من استحل الأشربة، فإنه ليس في تحريم الغناء من النصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في تحريم الأشربة المسكرة، فعلم أن أهل المدينة أتبع للسنة.

● وقال رحمه الله في اختلافهما في العقوبة (٣٨٣ - ٣٨٤ / ٢٠):

أهل المدينة يتبعون ما خطب به عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: الرجم في كتاب الله حق على كل من زنا من الرجال والنساء إذا أحصن وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وكذلك يحدون في الخمر بما إذا وجد سكرانا، أو تقيأ، أو وجدت منه الرائحة ولم يكن هناك شبهة، وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كعمر وعثمان وعلي.

وأبو حنيفة والشافعي لا يرون الحد إلا بإقرار أو بينة على الفعل وزعموا أن ذلك شبهة، وعن أحمد روايتان.

ومعلوم أن الأول أشبه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة

44