Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Enquêteur
حمزة أحمد فرحان
Maison d'édition
دار الفتح
Édition
الأولى
Année de publication
1430 AH
((كتاب الوقف ))(١)
مسألة [٧٤]: سئلت عمّن وقف وقفاً على طغيتمر، ثم من بعده على أولاده، وأولاد أولاده، وأولاد أولاد أولاده وإن سفلوا، على أن من توفي منهم وخلّف ولداً، أو ولد ولدٍ، أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه إليه، وإلّا انتقل إلى إخوته وأخواته وذوي البقية المشاركين له في استحقاق هذا الوقف، وإلا انتقل إلى أقرب الطبقات إلى المتوفى، فتوفي طغيتمر عن ابنتيه فاطمة وأزدان، ثم توفيت أزدان عن ولدها محمد، ثم توفي محمد صغيراً لا ولد له، وليس له أخ ولا أخت، ولا في طبقته أحد، وخلف عمّه أخا والده، فهل يستحق نصيبه؟ فإنّ عمّه أقرب الطبقات إليه؟
فترجّح عندي في هذه الصورة انتقال نصيبه إلى خالته فاطمة، فإنها كالعمّ في قرب الطبقة إليه، فإنها بنت جدّه، وعمّه ابن جدّه، وكونها من ذوي الأرحام وذلك عاصب لا مدخل له في هذا(١)، والله أعلم.
(١) وهو لغةً: الحبس. وشرعاً: حبس مالٍ معيَّن، قابل للنقل، يمكن الانتفاع، به مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه، على أن يُصرَف في جهة خير تقرباً إلى الله تعالى. وهو جائز بثلاث شرائط: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، ويكون الانتفاع مباحاً مقصودا، فلا يصح وقف آلة لهو، ودراهم للزينة، وأن يكون على أصل موجود، وفرع لا ينقطع، فخرج الوقف على من سيولد ثم على الفقراء، وأن لا يكون في محرَّم، كالوقف على كنيسة. ( الشربيني، مغني المحتاج ٣٧٦/٢- ٣٧٧، وشرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع ٢/ ٤٣-٤٦).
269