Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Enquêteur
حمزة أحمد فرحان
Maison d'édition
دار الفتح
Édition
الأولى
Année de publication
1430 AH
فأجبت: بأن الواجب بعد انقضاء الإجارة أجرة المثل لا نظير المسمى(١)، والمعتبر النقد الغالب في تلك المدة دون النقد المتجدد وقت المطالبة، لأن وجوب الأجرة قد استقر بذلك النقد، فلا يتغير بتجدد نقد آخر، واستشهدتُ لذلك بما إذا غصب مثلياً ثم تلف، ثم فُقِد المثل(٢)، فغرم الغاصب القيمة لما طولب بها، فقد صحح الرافعي والنووي اعتبار أكثر القيم من حين الغصب إلى الفقد(٣)(٤)، مع أن القيمة لم تجب إلا بعد المطالبة بها، وما كان الواجب إلا المثل، فهاهنا أولى بذلك، لأن وجوب أجرة المثل مستقر قبل المطالبة، ورأيت بعض المالكية أفتى بلزوم النقد المتجدد وقت المطالبة، فما أدري هل هو منقول عندهم أم تفقه منه، فإن كان تفقهاً فهو ضعيف التفقه، والله أعلم.
مسألة [٥٩]: سئلت عمن استأجر من شخص ملكاً ولم يعترف له بالملك، ثم ادّعاه وأقام عليه بينة، هل يكون استئجاره منه مانعاً من دعواه الملك وإقامة البينة عليه، أم لا؟
فأجبت: بأن الاستئجار لا يقتضي الاعتراف للمستأجَر منه بالملك إذا(٥) لم يصدقه عليه ولو قلنا في الشراء منه إنه يقتضي الاعتراف له بالملك، لأن البيع لا يكون إلا في ملك، وأما الإجارة فقد تكون من غير مالك، بأن يستأجر شيئاً ثم
(١) كذا أفتى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. (الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام ص١٤٧).
(٢) تحرفت في الأصل إلى: (ثم نقد المثل)، وفي الفرع هي: (ثم تعذّر المثل)، والفقد والتعذر بمعنى واحد.
(٣) وهذه أيضا تحرفت في الأصل إلى: (النقد)، وفي الفرع هي: (التعذر).
(٤) النووي، روضة الطالبين ٢٠/٥، والشربيني، مغني المحتاج ٢٢٨١.
(٥) في الأصل: (إذ).
239