Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Enquêteur
حمزة أحمد فرحان
Maison d'édition
دار الفتح
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1430 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Enquêteur
حمزة أحمد فرحان
Maison d'édition
دار الفتح
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1430 AH
بأنه مطحون بالخيل أو غيرها، فإن اختلف الغرض بذلك عند أهل الخبرة اشترط بيانه، وإلا فلا، والله أعلم.
مسألة [٣٠]: سئلت عن السلم في القشطة، هل يجوز أم لا؟ فأجبت: بأنه إن كان نارها للتميز لا للطبخ ولم يكن فيها خليط مقصود غير منضبط صح السلم فيها، فيرجع في ذلك لأهل الخبرة(١)، والله تعالى أعلم.
***
(١) المعتمد أنه يصح السلم فيها كما أفتى به الشهاب الرملي، والبيجوري، والشبراملسي، ومقتضى ذلك أنّ نارها للتمييز، وأنه منضبط الأجزاء، فإنه لا يصح السلم فيما دخلته النار لإحالته. (فتاوى الشهاب الرملي ١٥٩/٢- ١٦٠، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ١٩٧/٤، وحاشية البيجوري ٣٦٨/١).
195