193

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Enquêteur

حمزة أحمد فرحان

Maison d'édition

دار الفتح

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1430 AH

فأجبت: بأن له الفسخ بذلك ولو كان الباب القديم المسدود لا يمر على دار الولاية، فبطلان الممر الموجود حال العقد عيبٌ مثبتٌ للردّ، سواء تمكن من فتح غيره من جهة يرضاها بلا نزاع أم لا(١)، والله أعلم.

مسألة [٢٦] :سئلت عما لو قال شخص لآخر: (بعني ثوبك بمائة نصف)، فقال: (بعته لك بمائة نصف)، ثم تنازعا، فقال البائع: (أردتُ الأنصاف الفضية المؤيدية(٢))، وقال المشتري: (أردتُ أنصافاً من الفلوس)، فيكون الثمن خمسين درهماً؟

فأجبت: بأن المسألة تحتمل ثلاثة أوجه، أحدها: أنه يبطل البيع، فإنه لم يعين جنس الثمن، وإنما ذكر قدره وصفته، ولابد من بيان الجنس، ومقتضى هذا الجواب أنهما لو لم يتنازعا بل أطلقا العقد وأرادا الأنصاف المؤيدية لم يصح البيع لعدم تعيين الجنس. ثانيها: أنه يصحّ، ويحمل على الأنصاف المؤيدية، لأن المعاملة بها الآن، ولأن العرف أنها المرادة عند الإطلاق للنصف، ولو أطلق على النصف من الدرهم الفلوس (نصف) فلا يطلق ذلك إلا عند إفراده، فأما مع التكرار فلا، فإنه لا يقال أربعة أنصاف ويراد بها درهمان، فيحمل اللفظ على مقتضاه عرفاً، ويُصدق مدعي الأنصاف المؤيدية مع يمينه. ثالثها: أنهما يتحالفان، لتنازعهما في

(١) وذلك لأن الباب كان داخلاً في العقد، فعندما سُدَّ نقصت قيمة المبيع بسدّه، فثبت له الخيار، فإن شاء فَسَخ، وإن اتفقا على أخذ ثمن العيب فله ذلك.

(٢) لعلها اسم للنقود التي سُكّت في زمن السلطان المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي، والذي تولى السلطنة سنة خمس عشرة وثمانمائة إلى أن مات سنة أربع وعشرين، كما تقدم في مبحث: (دراسة عصر المؤلف).

191