187

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Enquêteur

حمزة أحمد فرحان

Maison d'édition

دار الفتح

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1430 AH

على الصوم، بل قد يجب على الإنسان قبض دينه إذا طلب منه من عليه دين ذلك، وقد يكون للإنسان دين على غني وهو غافل عنه، فلا يوصف ترك مطالبته بشيء لغفلته عنه، فدل على أن الثواب إنما هو على القصد، لا على الاحتياج لذلك، فهو من المباح الذي لا يلزم(١) بالنذر، فإن كان ذلك الغني(٢) المديون محتاجاً إلى تأخير المطالبة لعارض فيمكن صحة النذر في هذه الحالة، وعليه ينبغي أن يحمل كلام المتولي(٣)، والله أعلم.

***

(١) في الفرع: (الذي يلزم).

(٢) في الفرع: (فإن ذلك الغني).

(٣) اعتمد هذه الفتوى ابن حجر في تحفة المحتاج (١٠/ ٨١)، والشمس الرملي في نهاية المحتاج (٨/ ٢١٣)، وعلل ذلك العلامة علي الشبرامَلِسي في حاشيته على نهاية المحتاج (مطبوعة بهامش ((النهاية)) بقوله: (لأن النذر إنما شمل فعل نفسه)، أي فلا يشمل فعل غيره.

185