Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Chercheur
حمزة أحمد فرحان
Maison d'édition
دار الفتح
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1430 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Chercheur
حمزة أحمد فرحان
Maison d'édition
دار الفتح
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1430 AH
فعقد نكاحه عليها فهل النكاح صحيح أم لا؟ وهل يستمر الحال بينهما أم يجب على الحاكم التفريق بينهما؟ فأجاب بأن النكاح المذكور باطل ثم أطال في سرد الأدلة والإجابة على الإيرادات عليها. وقال في نهاية الفتوى معلّلاً إفتاءه فيها: (وطُلب مني الفتوى به في سفرٍ ليس به قاضٍ في امرأة حصل لها الضرر البالغ من وجوه عديدة من عدم الزوج، فامتنعت من ذلك، وقلت: لا أكون سبباً لتسليط الناس على الأبضاع بغير أمرٍ بيّن، وضياع أمر دنياها أهون من التسليط على بعضها بغير طريق معتبر، فكيف مع وجود الحكّام! فكيف مع وجود الحكام!). كما يظهر ورعه أيضاً في المسألتين رقم (١٣٥) و(١٣٦) وهما في الطلاق، وعندما كانت كلا المسألتين تحتملان وجهاً ضعيفاً في وقوع الطلاق، كان يبيّن بعد الفتوى أن الورع العمل بالوجه الضعيف الذي يقتضي وقوع الطلاق.
***
120