Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Chercheur
مصطفى محمود أبو صوى
Maison d'édition
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Année de publication
1417 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
Chercheur
مصطفى محمود أبو صوى
Maison d'édition
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Année de publication
1417 AH
(فأليس)1 لو بذل أجنبي للبائع (ثمن)2 المبيع لم يمنع ذلك (من)3 الفسخ بالإفلاس؟ وهل يفترق الحال (من)4 أن (يتطوع)5 الأجنبي قبل حكم الحاكم بإعساره أو بعد حكمه وقبل الفسخ؟
الجواب: لا ينبغي أن ينظر إلى موازنة الصورة في الظاهر، فإن الفسخ بالإفلاس (في البيع)6 منابذ لحديث صريح وبقياس جلي في كون الثمن عوضاً محققاً، فلا يندفع بتبرع الأجنبي وفيه قبول منه، وأما الفسخ بالنفقة (فالداعي)7 إليه نوع ضرورة (ولا تتحقق تلك الضرورة)8 مع تبرع الأجنبي على الزوج، فإن كان يتبرع على المرأة فلها الفسخ.
فإن لم يمنعها ذلك من الفسخ فأقر الأجنبي بدين (للغائب)9 فقالت: ليس له عليك شيء وإنما (غرضك أن)10 تمنعني من الفسخ فهل لها أن تحلفه؟
د: أليس.
سقطت من ع.
ع: عن.
د: بين.
د: ببذل.
سقطت من ع.
د: فداعي.
د: ولا ضرورة.
د: الغائب.
سقطت من د.
92