Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Chercheur
مصطفى محمود أبو صوى
Maison d'édition
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Année de publication
1417 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
Chercheur
مصطفى محمود أبو صوى
Maison d'édition
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Année de publication
1417 AH
هل يجوز أن (يجبر المفلس على إيجار الوقف)1 مدة (تتعجل)2 أجرتها لإيفاء دينه، فإن جاز ذلك فقد تنقص الأجرة بالتعجيل عن (مقدارها)3 لو أحدث نجوماً، وما الفرق بين ذلك وبين أن لا يجبر على إجارة نفسه (ويجبر على إجارة الوقف)4 (وكلاهما في العدم)5.
الجواب: لا يجبر على إجارة نفسه ويجبر على إجارة الوقف ما لم يظهر تفاوت في الأجرة بسبب التعجيل إلى حد لا (يتغابن)6 (الناس)7 (بمثله في غرض قضاء الدين و(التخلص)8 من طلبة المستحق.
عبارة ع: يؤجر على المفلس وقفاً.
د: بتعجيل.
د: مقدار ما.
سقطت من د.
سقطت من د.
د: يتعين.
سقطت من ع.
د: التخليص.
54