Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Chercheur
مصطفى محمود أبو صوى
Maison d'édition
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Année de publication
1417 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
Chercheur
مصطفى محمود أبو صوى
Maison d'édition
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Année de publication
1417 AH
ثم يبقى نظر في مقدار الحاصل ونسبته إلى الأجرة.
هل يكتفي (بظاهر رؤية التمر من)1 القوصرة الكبيرة التي يشق رؤية باطنها أو يكون بمنزلة بيع العين الغائبة، (وإن كان)2 الكسر ينقص قيمتها (فهل يكون)3 بمنزلة (ما)4 مأكوله في جوفه.
الجواب: يكتفى بالنظر إلى الظاهر (إذ)5 الغالب تساوي الأجزاء كما في السمن والجبن فإن ظهر بخلافه6 (ثبت الخيار)7.
الصبرة الكبيرة من الجوز واللوز والقطن، هل تكون بمنزلة الصبرة من الطعام لأنها لا تختلف في العادة اختلافاً متبايناً.
الجواب: هي كالصبرة من الطعام فإن أجزاءها المختلفة تبين في ظاهرها8 إلا إذا قصد تغطية الرديء9 وإظهار الجيد، ومثل ذلك قد يعرض في الطعام ويثبت الخيار.
1- ع: رؤيه 9- د: تغطية الجوز الردي.
2- د: أو تجعل كأن.
3- د: وهل.
4- زائدة في ع.
5- د: إذا.
6- د: خلافه.
7- ناقصه في د.
8- د: المختلفة في ظاهرها.
48