Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Chercheur
مصطفى محمود أبو صوى
Maison d'édition
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Année de publication
1417 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
Chercheur
مصطفى محمود أبو صوى
Maison d'édition
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Année de publication
1417 AH
يعلم أن من حاله امكان (دفع المال)1 من غير بيع عقار (أو لا يمكنه)2 إلا ببيعه؟
الجواب: (يصح)3 بيع (المصادر)،4 وإن اعترف المشتري (بأنه لم يكن له طريق في الخلاص)5 باستقراض أو تسليم (العين العقار إلى الظالم أو غيره)6 لم يصح (البيع)7 مهما لم (يشرط في حد الإكراه أن ينسلب)8 اختياره بحيث يتخطى (الشوك والنار)9 ولا يشعر به (كما شرطه)10 طائفة من الأصحاب وهو ضعيف.
إذا قال الشهود نشهد أنه باع مكرها، هل يلزمهم (تبيين صفة)11 الإكراه التي كان عليها حال البيع (أم لا)؟12
د: الدفع للمال.
وأم لا يمكنه الخلاص.
د: أنه يصح.
د: المصادرة.
د: أنه لا طريق له إلى الخلاص من الظالم.
د: عين العقار وغيره إلى الظالم.
زيادة في ع .
د: يشرط في الإكراه أن يسلب.
د: النار والنبول.
د: كما لا يشترط.
د: التعرض لصفة.
زيادة في د.
45