Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Chercheur
مصطفى محمود أبو صوى
Maison d'édition
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Année de publication
1417 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
Chercheur
مصطفى محمود أبو صوى
Maison d'édition
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Année de publication
1417 AH
السداد الذي يحكم به الحاذق (بعلوم المناظر)1 مهما (ارتفعت الحجب من البين، هذا محل الخلاف فيه)2.
إذا عدل (عن)3 الدعاء المشهور في القنوت إلى غيره هل يسجد للسهو؟ وإن قنت بآية من القرآن تتضمن (دعاء)4 هل يجزيه؟ وإن أتى ببعض القنوت هل يسجد للسهو لما بقي؟ فإن كان يسجد (فلم)5 لو أتى من التشهد بالفرض لم يسجد لما ترك؟
الجواب: (تتعين)6 الكلمات المأثورة في القنوت لكونه بعضاً كما تتعين كلمات التشهد لكونه ركناً، وإذا ترك جزءاً من القنوت فات بعض من أبعاض الصلاة المجبورة (كلها بالسجود فبعضه ككله كما)7 لو ترك بعض التشهد الواجب فات الركن، فأما القدر المسنون مع الفرض من التشهد (يجري)8 مجرى التكبيرات والتسبيحات فلا يعد من الأبعاض المجبورة؛
د: معلوم الناظر.
د: ارتفع من البين، هذا هو الخلاف.
د: من.
د: الدعاء.
د: أليس.
د: إنه تتعين.
د: بسجود السهوي فترك بعضه كحكم ما.
د: فيجري.
24